responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 31

و ان شئت قلت: كما ان العقلاء لا يعتنون بالاحتمال النادر في مقابل الكثرة كما في الشبهة غير المحصورة بل و في باب أصالة الصحة في العقود و في باب العيوب كذلك لا يعتنون باحتمال النسخ الّذي لا يعلم وقوعه في الشريعة الا في موارد قليلة جدا في مقابل التخصيص و التقييد الرائج الشائع و لهذا ترى ان بناء فقه الإسلام على التخصيص و التقييد و قلما يتفق ان يتفوه ففيه بالنسخ مع ان في جل الموارد يتردد الأمر بينهما للجهل بتاريخ صدورهما و عروض الاحتمالات المتقدمة عليهما [1] فتحصل مما ذكرنا ان النسخ مقدم على التخصيص في بعض الصور و بالعكس في بعضها و لا يتقدم أحدهما على الاخر في بعضها على بعض الاحتمالات.

ثم لا يخفى ان الظاهر مما ذكروا في وجه تقديم التخصيص على النسخ من كثرته و وجه تقديم النسخ على التخصيص من كون تقييد الإطلاق أهون من التخصيص ان الدليلين وارد ان على موضوع واحد ففي مورد واحد يتشبث كل بما ذكر من وجه التقديم، لكن اتضح بما قدمناه ان مورد التمسك بأهونية التقييد انما هو فيما علم التاريخ و لا يجري في المجهول، و مورد التشبث بالكثرة انما هو في مجهولي التاريخ دون غيره فلا يخلو استدلالهم من الخلط.

في الدوران بين التقييد و حمل الأمر على الاستحباب‌

و من الموارد المتقدمة دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب أو النهي على الكراهة، و مجمل القول فيه: ان الإطلاق في مقام البيان قد يقع في جواب سؤال من يريد العمل به كما لو سئل رجل عن تكليفه الفعلي فيما إذا أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال الإمام له: أعتق رقبة، فذهب ليعمل به، ثم بعده ورد دليل على انه لا تعتق رقبة كافرة أو أعتق رقبة مؤمنة، ففي مثل ذلك يكون حمل النهي على الكراهة و الأمر على الاستحباب أهون بل متعينا لأن في تقييد الإطلاق محذور


[1] فبما أفاده الأستاذ دام ظله يظهر النّظر فيما قاله العلمين العلامة الحائري و المحقق النائيني رحمهما اللَّه من ان كثرة التخصيص لا يوجب ترجيحه عند الشك الا ان تصير كالقرينة المتصلة المحفوفة بالكلام فراجع كلامهما-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست