responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22

و اما عد ورود أحد الدليلين في مقام بيان التحديدات و المقادير و المسافات دون الاخر من قبيل النص و الظاهر كما ترى، ضرورة انه بعد تسليم تقدم ما هو من قبيلها على غيرها مطلقا لا تكون الا من قبيل الأظهر و الظاهر مثل القضايا المعللة مع غيرها.

في تعارض العموم و الإطلاق المبحث الثاني‌

فيما عد من المرجحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط و هي موارد:

منها تعارض العموم و الإطلاق، و لا بد من فرض الكلام في مورد يكون العام و المطلق متساويين من الجهات الخارجية كصدورهما من متكلم لم يعهد منه بيان الخاصّ و المقيد منفصلا عن العام و المطلق أو صدورهما من متكلم معهود منه ذلك، و أيضا يفرض بعد الفحص عن المقيد و المخصص مثلا و بعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده ثم الكلام في التقديم و وجهه حتى لا يختلط الأمر، و لا بأس بالإشارة إلى كيفية تعارض المطلق و المقيد حتى يتبين حال ما نحن فيه.

فنقول: ان تعارض المطلق و المقيد ليس من سنخ تعارض العام و الخاصّ لأن الخاصّ بمدلوله اللفظي يعارض العام، ضرورة ان الإيجاب الكلي يناقض السلب الجزئي فقوله:

كل عالم يجب إكرامه، ينافي بمفهومه قوله: لا يجب إكرام النحويين و رفع التنافي بأحد الوجوه المتقدمة، و اما المقيد فلا يكون بمدلوله اللفظي منافيا للمطلق «بيانه» ان الحكم بالإطلاق ليس لأجل ظهور لفظ المطلق فيه، ضرورة ان اللفظ الموضوع للطبيعة كالبيع و الرقبة لا يدل الا على نفس الطبيعة لا غيرها كالكثرات الفردية و غيرها لكن:

جعل المتكلم نفس الطبيعة موضوعة للحكم من دون ذكر قيد في كلامه بما انه فعل اختياري للفاعل المختار الّذي بصدد البيان موجب لحكم العقلاء بان موضوع حكمه نفس الطبيعة من غير دخالة شي‌ء آخر فيه فالحكم بالإطلاق و موضوع احتجاج العقلاء لا يكون الا الفعل الاختياري من الفاعل المختار فيقال لو كان شي‌ء آخر دخيلا في موضوع حكمه‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست