responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 199

على الاستحباب حملا للظاهر على النص بل الظاهر من كثير منها صحة الصلاة معه كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه انه قال: ما من عبد يصلى في الوقت و يفرغ ثم يأتيهم و يصلى معهم و هو على وضوء الا كتب اللَّه له خمسا و عشرين درجة [1] و مثلها رواية عمر بن يزيد [1] و هما دالتان على صحتها، و الا فلا وجه للوضوء فتكون الصلاة معادة.

نعم في رواية عمر و بن ربيع انه سئل عن الإمام ان لم أكن أثق به أصلي خلفه و اقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له: أ فأصلي خلفه و اجعلها تطوعا قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة و لكن اجعلها سبحة [2] و هي مع ضعفها يكون ذيلها مشعرا بصحة الصلاة معه.

و كيف كان فهذه الضعيفة لا تصلح لمعارضة الصحاح المتقدمة و غيرها كما لا تعارضها رواية ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أصلي في البيت و اخرج إليهم؟ قال:

اجعلها نافلة و لا تكبر معهم فتدخل معهم في صلاتهم فان مفتاح الصلاة التكبير [3] فإنها مع جهالة راويها ظاهرة في صحة صلاته لو كبر معهم، و لا رواية عبيد بن زرارة عن أبي- عبد اللَّه قال: قلت: انى ادخل المسجد و قد صليت فأصلّي معهم فلا أحتسب تلك الصلاة، قال: لا بأس، و اما انا فأصلّي معهم و أريهم أني أسجد و ما أسجد [4] لضعف سندها و دلالتها، لأن عدم الاحتساب بعد إتيان صلاة لا يدل على عدم الصحة، كما ان إراءة السجدة مع عدم النية لا تدل على عدمها لو اقتدى. بل لعلها مشعرة بها على فرض الاقتداء.

و اما ما ورد من عدم جواز الصلاة خلفهم و انهم بمنزلة الجدار و انه لا تصل إلا خلف‌


[1] و إليك متنها: عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) انه قال: ما منكم أحد يصلى صلاة فريضة في وقتها ثم يصلى معهم صلاة تقية و هو متوضّئ إلا كتب اللَّه له بها خمسا و عشرين درجة فارغبوا في ذلك» راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 1-


[1] الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 6- من أبواب صلاة الجماعة- الرواية 2-

[2] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 5-

[3] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 7-

[4] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 8-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست