الموضوع تعبدا أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقا ما على ما ثبت عندهم و هذا واضح.
نعم روى الشيخ بإسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال: سألت أبا جعفر انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبي جعفر و كان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس و الصوم يوم يصوم الناس [1] و الظاهر منه ان يوم يضحي الناس يكون أضحى و يترتب عليه آثار الموضوع واقعا و بإلقاء الخصوصية عرفا يفهم الحكم في سائر الموضوعات التي يترتب عليها الآثار الشرعية (فحينئذ) ان قلنا بان التعبد لا يناسب و لا يكون مع العلم بالخلاف يختص بمورد الشك فيكون حكم حكامهم كحكم الحاكم العدل، و ان قلنا بأنه بملاحظة وروده في باب التقية يترتب الأثر حتى مع العلم بالخلاف (فحينئذ) يقيد إطلاقه بالروايات الواردة:
في قضية إفطار أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) تقية عن أبي العباس في يوم يعلم انه من شهر رمضان قائلا إن إفطاري يوما و قضائه أيسر عليّ من ان يضرب عنقي و لا يعبد اللَّه [2] لكن إثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارود الضعيف غير ممكن فترك الصوم يوم الشك تقية لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر و هذا بخلاف إتيان أعمال الحج على وفق التقية، فإن مقتضى إطلاق أدلة التقية أجزائه حتى مع العلم بالخلاف كما يصح الوضوء و الصلاة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأولى.
[1] الوسائل- كتاب الصوم- الباب 57- من أبواب ما يمسك عنه الصائم- الرواية 7- و في بعض الروايات عن زياد بن منذر عنه (عليه السّلام): «صم حين يصوم الناس، و أفطر حين يفطر الناس» راجع الوسائل- كتاب الصوم- الباب 16- من أبواب أحكام شهر رمضان- الرواية 5- و المستدرك الباب 9-
[2] و إليك متنها: عنه (عليه السّلام) قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال:
يا عبد اللَّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإمام ان صمت صمنا، و ان أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام على بالمائدة فأكلت معه، و أنا أعلم و اللَّه انه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر على من ان يضرب عنقي و لا يعبد اللَّه» و قريب منها روايات آخر عنه (عليه السّلام)- راجع الوسائل- كتاب الصوم- الباب 57- من أبواب ما يمسك عنه الصائم.