يوجب الاجزاء المبحث الثالث في ذكر ما دل على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء و هي كثيرة و على طوائف:
منها ما دلت على الاجزاء في التقية الاضطرارية من أي سبب حصل الاضطرار.
و منها ما دلت عليه فيما يقتضي عنوان التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق.
و منها ما دلت عليه في التقية المداراتية.
و ليعلم ان محط البحث في الاجزاء ما إذا أتى المكلف بمصداق المأمور به بكيفية خاصة تقتضي التقية كترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع كما لو اقتضت إتيان الصلاة بلا سورة أو مع نجاسة الثوب أو إتيان الصوم إلى سقوط الشمس أو وقوف العرفة يوم التروية و المشعر ليلة العرفة لا ما إذا اقتضت ترك المأمور به رأسا كترك الصوم في يوم تعيد الناس و ترك الصلاة و الحج، فإن الاجزاء في مثله مما لا معنى له و لا يكون ذلك محط البحث ففرق بين إتيان الصوم إلى سقوط الشمس تقية و ترك الصوم رأسا لأجل ثبوت الهلال عندهم و لزوم التقية في تركه، ففي الأول يقع البحث في اجزائه دون الثاني، فما في بعض الكلمات من التسوية بينهما في غير محله و (ح) تكون ما وردت في إفطار يوم شهر رمضان و قضائه غير مخالفة لما سيأتي من الاجزاء.
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
إذا عرفت ذلك، فمن الطائفة الأولى أي ما كان العنوان هو الضرورة و الاضطرار حديث الرفع، و قد تعرضنا لفقه الحديث و حدود دلالته و دفع بعض الإشكالات عنه في محله نشير إلى لمحة منها، فمن ذلك انه لا إشكال في ان اسناد الرفع إلى المذكورات في الحديث يحتاج إلى ادعاء و المصحح للدعوى اما رفع جميع الآثار بمعنى ان الموضوع الّذي لم يكن له أثر في عالم التشريع مطلقا يصح ان يدعى انه مرفوع فيقال: رفع ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه، و اما رفع المؤاخذة فيدعى ان ما لا مؤاخذة عليه فمرفوع