responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 167

على الصورة الأولى مع الفارق، لإمكان إبطال الموضوع و إعدامه بالرجوع عن الالتزام و عقد القلب فصار (ح) موضوعا للأمر بإحداث الأخذ بأحدهما من غير ورود الإشكال المتقدم من لزوم الجمع بين اللحاظين عليه، و ليس الكلام هاهنا في إطلاق الدليل و إهماله بل في إمكانه بعد الفراغ عن فرض الإطلاق.

و مما ذكرنا يظهر أن (ما أفاده) (رحمه اللَّه) من ان الالتزام و عقد القلب أمر وحداني ممتد إذا حصل في زمان لا يعقل حدوثه ثانيا (غير وجيه) لأن الالتزام بعد انعدام الالتزام الأول احداث لا إبقاء لامتناع إعادة المعدوم.

هذا مع قطع النّظر عن حال الأدلة إثباتا و الا فقد مر انه لا دليل لفظي في باب التقليد يمكن الاتكال عليه فضلا عن الإطلاق بالنسبة إلى حال التعارض بين فتويين، و انما قلنا بالتخيير للشهرة و الإجماع المنقولين و هما معتبران في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد، و المتيقن منهما هو التخيير الابتدائي أي التخيير قبل الالتزام، و التحقيق عدم جريان استصحاب التخيير و لا الجواز لاختلاف التخيير الابتدائي و الاستمراري موضوعا و جعلا فلا يجري استصحاب شخص الحكم و كذا استصحاب الكلي لفقدان الأركان في الأول و لكون الجامع امرا انتزاعيا لا حكما شرعيا و لا موضوعا ذا أثر شرعي، و ترتيب أثر المصداق على استصحاب الجامع مثبت، و لا فرق في ذلك بين استصحاب جامع التخييرين أو جامع الجوازين الآتيين من قبلهما.

[فصل‌] حول اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء

فصل- إذا قلد مجتهدا كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحي فمات، فان غفل المقلد عن الواقعة و لوازمها و رجع عنه بتوهم جواز تقليده في الرجوع فلا كلام إلا في صحة أعماله و عدمها و ان تذكر بعدم جواز تقليده في ذلك فإنه أيضا تقليد الميت، أو تحير و رجع إلى الحي في هذه المسألة و هو كان قائلا بوجوب البقاء فمع تقليده من الحي فيها يجب عليه البقاء في سائر المسائل، و اما في هذه المسألة الأصولية فلا يجوز له البقاء لأنه قلد فيها الحي و لا تحير له فيها حتى قلد الميت و لا يجوز للمفتي الحي الإفتاء بالبقاء فيها لكون‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست