responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 165

فإذا أفتى يجب على المقلدين العمل على طبق فتواه لبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم.

فتحصل من ذلك ان المجتهد له الإفتاء بمقتضى الأصول الحكمية و مقتضى القاعدة هو الاجزاء بالنسبة إليه دون مقلديه لاستناده إلى الأصول المقتضية للاجزاء و استنادهم إلى رأيه الغير المقتضى لذلك، و قد تمت مهمات مباحث الاجتهاد و التقليد و بقي بعض الأمور غير المهمة تركناها لذلك و قد وقع الفراغ من تسويده يوم الجمعة عيد الفطر سنة 1370 في محلات و الحمد للَّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

[فصل‌] هل التخيير بدئي أو استمراري؟

فصل- بعد البناء على تخيير العامي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين هل يجوز له العدول بعد تقليد أحدهما؟

اختار شيخنا العلامة التفصيل بين العدول في شخص واقعة بعد الأخذ و العمل فيه كما لو صلى بلا سورة بفتوى أحدهما فأراد تكرار الصلاة مع السورة بفتوى الآخر، و بين العدول في الوقائع المستقبلة التي لم تعمل، أو العدول قبل العمل بعد الالتزام و الأخذ، فذهب إلى عدم الجواز مطلقا في الأول و عدم الجواز في الأخيرين ان قلنا بان التقليد هو الالتزام و الأخذ، و الجواز ان قلنا بأنه نفس العمل مستندا إلى الفتوى، و وجّهه في الأول:

بأنه لا مجال له للعدول بعد العمل بالواجب المخير لعدم إمكان تكرار صرف الوجود و امتناع تحصيل الحاصل و ليس كل زمان قيدا للأخذ 0 بالفتوى حتى يقال ليس باعتبار الزمان المتأخر تحصيلا للحاصل، بل الأخذ بالمضمون أمر واحد ممتد يكون الزمان ظرفا له بحسب الأدلة (نعم) يمكن إفادة التخيير في الأزمنة المتأخرة بدليل آخر يفيد التخيير في الاستدامة على العمل الموجود و رفع اليد عنه و الأخذ بالآخر و ليس فليس، و إفادته بأدلة التخيير في احداث الأخذ بهذا أو ذاك ممتنع للزوم الجمع بين لحاظين متنافيين نظير الجمع بين الاستصحاب و القاعدة بدليل واحد و لا يجري الاستصحاب لأن التخيير بين الإحداثين غير ممكن الجر في الزمان الثاني و بالنحو الثاني لا حالة سابقة له و الاستصحاب التعليقي لفتوى‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست