responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 163

الحقيقي لا مانع من الالتزام بالرفع الظاهري نظير الوضع الظاهري في أصالتي الطهارة و الحلية فيرجع إلى معاملة الرفع في الظاهر و جواز إتيان المأمور به كذلك و صيرورة المأتي به مصداقا للمأمور به بواسطة حكومة دليل الرفع على أدلة الأحكام.

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان التحقيق هو التفصيل بين الأمارات و الأصول كما عليه المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه)، هذا كله بحسب مقام الإثبات و ظهور الأدلة، و اما بحسب مقام الثبوت فلا بد من توجيهه بوجه لا يرجع إلى التصويب الباطل.

في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام‌

ثم انه ظهر مما ذكرنا ان القائل بالأجزاء لا يلتزم بالتصرف في أحكام المحرمات و النجاسات و لا يقول بحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية التي هي في طولها، و ليس محط البحث في باب الأجزاء بأدلة أصلي الطهارة و الحلية و الاستصحاب هو التضييق أو التوسعة في أدلة النجاسات و المحرمات حتى يقال: ان الأمارات و الأصول وقعت في رتبة إحراز الأحكام الواقعية، و الحكومة فيها غير الحكومة بين الأدلة الواقعية بعضها مع بعض و ان لازم ذلك هو الحكم بطهارة ملاقي النجس الواقعي إذا لاقى في زمان الشك و غير ذلك مما وقع من بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه بل محط البحث هو ان أدلة الأصول الثلاثة هل تدل بحكومتها على أدلة الأحكام على تحقق مصداق المأمور به تعبدا حتى يقال بالإجزاء أم لا؟

هذا مع بقاء النجاسات و المحرمات على ما هي عليها من غير تصرف في أدلتها، فالشك في الطهارة و الحلية بحسب الشبهة الحكمية انما هو في طول جعل النجاسات و المحرمات لا في طول جعل الصلاة مشروطة بطهارة ثوب المصلى و بكونه من المأكول، و الخلط بين المقامين أوقعه فيما أوقعه، و في كلامه محالّ إنظار تركناها مخافة التطويل.

في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده‌

ثم ان هذا كله حال المجتهد بالنسبة إلى تكاليف نفسه و اما تكليف مقلديه فهل هو

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست