responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 152

في الإشكال المعروف على الاستصحاب و الجواب عنه‌

فالعمدة في المقام هو الإشكال المعروف أي عدم بقاء الموضوع و تقريره: انه لا بد في الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها و موضوع القضية هو رأي المجتهد و فتواه و هو أمر قائم بنفس الحي و بعد موته لا يتصف بحسب نظر العرف المعتبر في المقام بعلم و لا ظن و لا رأي له بحسبه و لا فتوى، و لا أقل من الشك في ذلك و معه أيضا لا مجال للاستصحاب لأن إحراز الموضوع شرط في جريانه، و لا إشكال في ان مدار الفتوى هو الظن الاجتهادي و لهذا يقع المظنون بما هو كذلك وسطا في قياس الاستنباط و لا إشكال في عدم إحراز الموضوع بل في عدم بقائه.

و فيه ان مناط عمل العقلاء على رأي كل ذي صنعة في صنعته هو أماريته و طريقيته عن الواقع و هو المناط في فتوى الفقهاء سواء كان دليل اعتباره بناء العقلاء الممضى أو الأدلة اللفظية فإن مفادها أيضا كذلك ففتوى الفقيه بأن صلاة الجمعة واجبة طريق إلى الحكم الشرعي و حجة عليه و انما تتقوم طريقيته و طريقية كل رأي خبير إلى الواقع إذا أفتى و أخبر بنحو الجزم لكن الوجود الحدوثي للفتوى بنحو الجزم يوجب كونه طريقا إلى الواقع أبدا و لا ينسلخ عنه ذلك الا بتجدد رأيه أو الترديد فيه و الا فهو طريق إلى الواقع، كان صاحب الرأي حيا أو ميتا، فإذا شككنا في جواز العمل به من حيث احتمال دخالة الحياة شرعا في جوازه فلا إشكال في جريان الاستصحاب و وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها، فرأي العلامة و قوله و كتاب قواعده كل كاشف عن الأحكام الواقعية، و وجودها الحدوثي كاف في كونه طريقا و هو المناط في جواز العمل شرعا و لدى العقلاء.

و ان شئت قلت: جزم العلامة أو إظهار فتواه جزما جعل كتابه حجة و طريقا إلى الواقع و جاز العمل في زمان حياته و يشك في جواز العمل على طبقه بعد موته فيستصحب [1].


[1] و لا يخفى ان بعض الأعيان من المحققين أجاب عن هذا الإشكال بما لا يرتبط بالمقام و قد أتعب نفسه الزكية في إثبات تجرد النّفس و بقائها بملكاتها بعد الموت، مع انه لا يجدي فيما نحن بصدده من بقاء الموضوع في الاستصحاب عرفا.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست