responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 150

المظنون أنهما رواية واحدة و معنى الإرجاء لغة و عرفا هو تأخير الشي‌ء فقوله بعد ذلك «فهو في سعة ليس معناه انه في سعة في الأخذ بأيهما شاء كما أفاد المستدل بل المراد انه في سعة بالنسبة إلى نفس الواقعة و محصله ان الروايتين أو الفتواءين ليستا بحجة فلا تعمل بواحدة منهما و لكنه في سعة في الواقعة فله العمل على طبق الأصول فهي على خلاف المطلوب أدل.

و اما دعوى إلقاء الخصوصية و فهم التخيير من الاخبار الواردة في الخبرين المتعارضين (ففيه) مع الغض عن فقدان رواية دالة على التخيير جامعة للحجية كما مر في باب التعارض: ان إلقاء الخصوصية عرفا ممنوع، ضرورة تحقق الفرق الواضح بين اختلاف الاخبار و اختلاف الآراء الاجتهادية، فما أفاد من شمول روايات العلاج لاختلاف الفتاوى محل منع مع ان لازمة إعمال مرجحات باب التعارض فيهما و هو كما ترى.

فتحصل مما ذكرناه انه ليس في اخبار الباب ما يستفاد منه ترجيح قول الأعلم عند التعارض لغيره و لا تخيير الأخذ بأحد المتساويين فلا محيص الا العمل بالأصول الأولية لو لا تسالم الأصحاب على عدم وجوب الاحتياط و مع هذا التسالم لا محيص عن الأخذ بقول الأعلم لدوران الأمر بين التعيين و التخيير مع كون وجوبه أيضا مورد تسالمهم، كما ان الظاهر تسالمهم على التخيير بين الأخذ بفتوى أحد المتساويين و عدم وجوب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين.

[فصل‌] هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟

فصل- اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي على أقوال ثالثها التفصيل بين البدوي و الاستمراري، لا إشكال في ان الأصل الأولي حرمة العمل بما وراء العلم خرج عنه العمل بفتوى الحي و بقي غيره فلا بد من الخروج عنه من دليل و لما كان عمدة ما يمكن ان يعول عليه هو الاستصحاب فلا بد من تقريره و تحقيقه.

فنقول: قد قرر الأصل بوجوه:

منها ان المجتهد الفلاني كان جائز التقليد لكل مكلف عامي في زمان حياته‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست