responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 15

ذلك حديثان، اما أحدهما «فإذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، و اما الآخر فانه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد يجري هذا المجرى، و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» [1] مع ان الثاني أخص من الأول، و رواية علي بن مهزيار «قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم: صلها في المحمل و روى بعضهم:

لا تصلها الا على الأرض، فوقع: «موسع عليك بأية عملت» [2] مع انه من قبيل تعارض النص و الظاهر (ثم قال): و دعوى السيرة القطعية على التوفيق بين العام و الخاصّ و المطلق و المقيد من لدن زمن الأئمة يمكن منعها، كيف؟ و لو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة فلا يظن بالسيرة فضلا عن القطع بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرجحات في تعارض النص و الظاهر كما يظهر من عبارته المحكية عن الاستبصار و العدة (انتهى).

في الإيراد على المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه)

و أنت خبير بما في كلامهما اما ما أفاد المحقق الخراسانيّ من صحة السؤال بما ذكر ففيه انه لو كان السؤال عن مورد التوفيق العرفي بالخصوص لكان ما ذكر حقا لصحة السؤال و لو لاحتمال الردع لكن لا يوجب مجرد صحة السؤال شمول إطلاق الأدلة ضرورة ان عدم التعارض بين الأدلة بحسب نظر العرف يوجب صرف السؤال عن مورد التوفيق لو سلم شمول المفهوم عليه ابتداء و الا فلنا المنع عن ذلك رأسا، لأن التعارض البدوي ليس بتعارض حقيقة و معه كيف يشمله عنوان التعارض و الاختلاف.

و اما السؤال للتحير في الحكم الواقعي فهو انما يصح إذا كان في واقعة خاصة لا في مطلق باب التعارض، ضرورة انه لا ميزان لبيان الحكم الواقعي في تمام موارد التعارض، هذا إذا كان المراد من الحكم الواقعي حكم الواقعة التي تعارض فيها الخبران‌


[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 42-

[2] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 7-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست