responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107

و قوله: إذا حكم بحكمنا، ليس المراد الفتوى بحكم اللَّه جزما، بل النسبة إليهم لكون الفقيه حاكما من قبلهم فكان حكمه حكمهم و رده ردهم.

هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا

ثم ان الجمع المضاف و ان كان يفيد العموم و كذا المصدر المضاف و لازمة جعل المنصب لمن عرف جميع الأحكام لكن لا يستفاد منهما العموم في المقام.

اما أولا فلان وقوع الفقرات في مقابل المنع عن الرجوع إلى حكام الجور و قضاتهم يمنع عن استفادة العموم، بل الظاهر ان يكون المنصب لمن عرف أحكامهم و نظر في حلالهم و حرامهم في مقابل المنحرفين عنهم الحاكمين باجتهادهم و رأيهم، بل الظاهر صدق قوله: عرف أحكامنا و غيره على من عرف مقدارا معتدا به منها، و المراد برواية الحديث ليس هو الرواية للغير، ضرورة عدم مدخليتها لجعل المنصب، بل المراد ان يكون فتواه على طبق الرواية و لما كان المرسوم في تلك الأزمنة الإفتاء بصورة الرواية قال: روى حديثنا.

و اما ثانيا فلان الظاهر من قوله: «عرف أحكامنا» هو المعرفة الفعلية و هي غير حاصلة بجميع الأحكام لغير الأئمة، بل غير ممكن عادة، فجعل المنصب له لغو فليس المراد معرفة جميع الأحكام. و صرفها إلى قوة المعرفة و ملكة الاستنباط مما لا وجه له فيجب صرفها على فرض الدلالة إلى معرفة الأحكام بمقدار معتد به.

و اما ثالثا فعلى فرض إمكان المعرفة الفعلية لجميع الأحكام لا طريق لتشخيص هذا الفقيه، فمن أين علم انه عارف فعلا بجميع الأحكام فلا معنى للأمر بالرجوع إليه فلا بد من الحمل على غيره، لكن يجب ان يكون بحيث يصدق عليه انه ممن روى الحديث‌


الحكم لمنع التعدي بحقوق الناس و حفظ النظام، و عليه فان السؤال عن مسألة الدين أو الميراث لا يوجب اختصاصه بمسألة قضائية لأنه ذو جهتين، و قوله بعد ذلك: فتحاكما إلى السلطان أو القضاة يشهد على ما قلناه، و يظهر منه ان السائل كان من أول الأمر بصدد السؤال عنهما و صراحة الصدر فيما هو الأعم من الجهة القضائية و الحكومية مما لا خفاء فيه.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست