responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95

فتلك الحالات النفسانيّة كما تحصل للإنسان تحصل لكثير من الحيوانات، أو لأجل العادة الجارية كما قد تكون في الإنسان أيضا، و لا ريب في انه لم يكن لأجل عدم نقض اليقين بالشك و لا يكون عودهم إلى محالهم غفلة كما قيل فانه واضح الفساد أيضا.

و بالجملة الظاهر ان بناء العقلاء لا يكون الا لحصول الوثوق و الاطمئنان لهم و هو حاصل لهم من ندرة حصول الرافع للشي‌ء الثابت المقتضى للبقاء، نظير أصالة السلامة الناشئة عن ندرة حصول العيب في الأشياء و غلبة سلامتها بحيث يحصل الوثوق على طبقها، فالاستصحاب العقلائي لا يكون الا العمل على طبق الوثوق الحاصل مما ذكرنا، و ليس هذا مطابقا للاستصحاب المدعى حجيته.

و اما كون الاخبار واردة على طبق الارتكاز العقلائي فممنوع غاية المنع، لأن الظاهر من الكبرى المتلقاة منها ان ما هو موضوع لوجوب العمل هو اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها من غير دخالة شي‌ء آخر فيه، و هذا امر تعبدي غير ارتكازي للعقلاء كما عرفت ان العلم بالحالة السابقة غير كاشف عن الحالة اللاحقة، و التعبير بأنه ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا لا يدل على إرجاعه إلى ارتكازه كما توهم. ضرورة ان عدم نقض اليقين بالشك في مثل الوضوء مع حصول مقدمات النوم كالخفقة و الخفقتين و تحريك شي‌ء إلى جنبه مع عدم التفاته إليه، و في مثل الظن بإصابة دم الرعاف فيمن حصل له الرعاف، ليس ارتكازيا للعقلاء، لأنهم في مثل تلك الموارد التي تكون في مظان حصول منافيات الحالة السابقة يتفحصون عنها، كما ترى ان في الصحيحة الثانية يقول: فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن فنظرت فلم أر شيئا، فلم يكتف بالحالة السابقة حتى نظر إليه فصلى، مضافا إلى ان هذا التعبير كثيرا ما وقع في الاخبار فيما لا يكون على طبقه ارتكاز كما يظهر بالتتبع فيها، مع انك قد عرفت ان العمل على طبق اليقين المتعلق بحالة مع انقلابه إلى الشك في حالة أخرى لا يكون ارتكازيا، و الحال ان مفاد الروايات هو ان لا ينقض اليقين بالشك من حيث ذاتهما من غير ان يحصل وثوق أو اطمئنان على البقاء.

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان دعوى ان نكتة اعتبار الاستصحاب هي مطابقته‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست