responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92

الشك لا اليقين المتعلق بالحالة السابقة، ففيه مضافا إلى عدم لزوم هذا التقدير في صحة نسبته إليه فان اليقين المحقق في زمان الشك و ان تعلق بالحالة السابقة لكن تصح نسبة النقض إليه و يقال هذا اليقين المتعلق بالطهارة السابقة لا ينتقض بالشك و يبنى عليه في زمان الشك: ان الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي لا التقديري، لأن قوله في الصحيحة المتقدمة: و إلاّ فانه على يقين من وضوئه، مرتبط بالكبرى التي بعده أي قوله: و لا ينقض اليقين أبدا بالشك. سواء جعل صغرى لها كما هو الظاهر أو توطئة لذكرها، و لا شبهة في ان المراد باليقين في انه على يقين من وضوئه هو اليقين المتعلق بالوضوء في الزمان السابق لا اليقين المقدر المعتبر، فلا بد ان يراد من اليقين في الكبرى هو هذا اليقين لا التقديري، لعدم صحة التفرقة بينهما، ضرورة عدم صحة ان يقال: انه على يقين حقيقة من وضوئه في الزمان السابق و لا ينقض اليقين التقديري بالشك. هذا.

مضافا إلى ان مناسبة الحكم و الموضوع انما تقتضي ان لا ينتقض اليقين الواقعي الّذي له إبرام و استحكام بالشك لا اليقين التقديري الاعتباري و أيضا ان قوله: أبدا، لتأبيد الحكم المتقدم أي عدم نقض اليقين بالشك مستمر و مؤبد، فلا بد أولا من جعل الحكم ثم إفادة تأبيده بلفظ أبدا الّذي هو قائم مقام الإطلاق، فينحل عرفا هذا الحكم المتقيد بالتأبيد إلى امرين: أصل الحكم القابل للتأبيد و عدمه، و تأبيده و استمراره، فلو اعتبر اليقين في تمام ظرف الشك أي من أول وجوده إلى آخره يقدر اليقين فنسب إليه النقض فلا مصحح للتأبيد، فان الأمر المستمر الوجود إذا اعتبر من أول وجوده إلى آخره لا يصح اعتبار الاستمرار فيه ثانيا، فان الشي‌ء المستمر لا يقع فيه استمرار آخر، هذا إذا اعتبر اليقين في تمام ظرف الشك، و ان اعتبر في أول زمان الشك و أريد بيان تأبيد حكمه بلفظ أبدا، لا مصحح لنسبة النقض إلى ما بعد ظرف التقدير بناء على تحققه.

فتلخص مما ذكرنا ان الظاهر من تأبيد الحكم، ان اليقين المتعلق بأمر سابق على الشك لا ينقض في ظرف الشك من أول زمانه إلى آخره، و أيضا قوله في ذيل الصحيحة: و انما

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست