responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93

ينقضه بيقين آخر، ليس حكما مجعولا، ضرورة امتناع جعل إيجاب العمل على طبق اليقين، فانه بمنزلة جعل الحجية و الكاشفية له، فلا محالة تكون هذه الجملة لتعيين الغاية للحكم المتقدم، فيكون تأكيدا لاستمرار الحكم إلى زمان يقين آخر أو لإفادة استمراره حتى مع وجود الظن ان أريد بالشك ما هو المصطلح، لا عدم العلم، فيفهم من هذه الغاية ان المتكلم اعتبر ثلاثة أمور: اليقين السابق، و الشك المستمر، و اليقين المتأخر، فقال: ان حكم اليقين بالأمر السابق مستمر في زمان الشك و لا يرفع اليد عنه إلى زمان اليقين بخلافه، فاعتبار اليقين في ظرف الشك مما لا يساعد هذه الاعتبارات.

و بالجملة ان التأمل في الصحيحة صدرا و ذيلا مما يشرف الفقيه بالقطع، بان اليقين في الكبرى هو اليقين المحقق الفعلي المتعلق بالشي‌ء في الزمان السابق، لا المقدر المفروض في زمان الشك.

و بما ذكرنا يظهر النّظر في كلام بعض أعاظم العصر في تقريبه الثاني، من ان صدق نقض اليقين بالشك يتوقف على ان يكون زمان الشك مما تعلق به اليقين في زمان حدوثه و هو منحصر في الشك في المقتضى. لما عرفت من ان الظاهر من الرواية، هو اليقين المتعلق بالحالة السابقة المتحقق فعلا لا اليقين الآخر، مضافا إلى ان ما ذكره غير تام في نفسه، لأن اليقين في الشك في الرافع قد لا يتعلق في أول حدوثه بما تعلق به الشك، و في الشك في المقتضى قد يكون كذلك.

تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى‌

و هاهنا بيان آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى، و هو ان الكبرى الكلية المجعولة في باب الاستصحاب ظاهرة في ان اليقين من حيث هو بلاد خالة شي‌ء آخر لا ينقض بالشك من حيث هو شك كذلك، ضرورة ظهور أخذ كل عنوان في حكم في انه تمام الموضوع له بنفسه من غير دخالة شي‌ء آخر ورائه، و رفع اليد عن هذا الظهور

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست