responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87

و العجب من المحقق المتقدم حيث جمع بين القولين غفلة عما يلزمه، و أعجب منه انه جعل ما قواه الشيخ ضعيفا للزوم التكرار في الجواب من غير تكرر السؤال، مع ان هذا الإشكال انما يلزم على احتماله، فان مقتضى إنشائية الجملة ان يكون المعنى انه لا يجب عليه الوضوء و هذا تكرار بلا موجب، و اما على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب و ذكر قوله «و الا» توطئة لإقامة البرهان و بيان القاعدة الكلية، و كيف كان فالاحتمال المذكور أسوأ الاحتمالات و أضعفها.

الاحتمال الرابع ان يكون الجزاء قوله: و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و يكون قوله: فانه على يقين توطئة للجواب، و هذا الاحتمال أقوى من الثاني و أسلم من الإشكالات و لا يرد عليه ما تقدم من إجراء الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي، لأن قوله:

لا ينقض اليقين أبدا بالشك لا يكون (ح) كبرى لقوله: فانه على يقين من وضوئه، بل لقوله: فان لم يستيقن انه قد نام، المقدر المفهوم منه انه على يقين من عدم النوم مع كونه مفروضا تأمل هذا.

و لكنه أيضا خلاف الظاهر لخلو الجزاء عن الفاء، و تصدير قوله: فانه على يقين بها بلا وجه، و كون التوطئة خلاف الأسلوب الكلامي و احتياج ارتباط الشرط و هو قوله: و ان لم يستيقن انه قد نام مع الجزاء إلى التأويل.

ثم انه على هذين الاحتمالين و ان لم يحمل قوله: و لا ينقض، على الكبرى الكلية كما أشرنا إليه لكن يمكن استفادة الكلية بإلغاء الخصوصية عرفا و مناسبة الحكم و الموضوع، ضرورة ان العرف يرى ان اليقين لكونه مبرما مستحكما لا ينقض بالشك الّذي لا إبرام فيه و لا استحكام، و اما ما قيل في مقام التأييد، بان الظاهر من الكبرى ورودها لتقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء و استقرت عليه طريقتهم فسيأتي ما فيه.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست