و عن الكافي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان رسول اللَّه يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق [1] و عنه حدثني أبي ان رسول اللَّه قد قضى بشاهد و يمين [2] إلى غير ذلك و قضايا أمير المؤمنين مشهورة [3] و في بعض الروايات أجاز رسول اللَّه شهادة شاهد مع يمين طالب الحق [4] و عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق اللَّه عز و جل أو رؤية الهلال فلا [5] هذه الرواية تدل على ان هذا التنفيذ و هذه الإجازة هو تنفيذ ولى الأمر و السلطان.
و مما ورد من قضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بما انه سلطان و سائس ما في الكافي عن عقبة بن خالد [6] ان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قضى في هوائر النخل [7] ان يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.
و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللَّه بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها [8] و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال
[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 14- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى
[2] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 14- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى
[3] الوسائل- كتاب القضاء الباب 21 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى
[4] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 14- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[5] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 14- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.