ابن أبي عمير: و مهزور موضع واد [1] إلى غيرها من الروايات.
و اما ما ورد بلفظ قال أو يقول و أمثال ذلك و كان المستفاد منه هو القضاء أو الأمر المولوي السلطاني فكثير أيضا يطلع عليه المتتبع، من ذلك رواية عقبة بن خالد [2] المتقدمة في المقدمة برواية الصدوق الراجعة إلى شق القناة بجنب قناة الاخر و فيها قضى رسول اللَّه بذلك و قال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل.
و منه ما عن الشيخ بإسناده عن أبي جعفر (عليه السّلام) عن أبيه عن آبائه ان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم، و الظاهر ان هذا امر سلطاني متوجه بالجيوش [3] و منه ما عن الكافي بإسناده عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان رسول اللَّه إذا أراد ان يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا باسم اللَّه و باللَّه و في سبيل اللَّه و على ملة رسول اللَّه لا تغلّوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها [4] و عنه عن إبراهيم بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقتلوا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد اللَّه على حجة و ترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل [5]
نتيجة ما أصلناها
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان حديث نفي الضرر و الضرار قد نقل عن مسند أحمد