responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47

لمخلوق في معصية الخالق‌ [1] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيام‌ [2] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا غشّ بين المسلمين، هذا كله مما في الكتاب و السنة و لو ذهبنا لنستقصى ما وقع من نظائرها في الروايات و استعمالات الفصحاء نظما و نثرا لطال المقال و ادى إلى الملال، و فيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب أعني تركيب «لا» التي لنفي الجنس، و في رد من قال‌ [3] في إبطال احتمال النهي ان النفي بمعنى النهي و ان كان ليس بعزيز الا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب.

ثم نقل ساير الاحتمالات فقال: و الظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأول و هو الّذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلاّ إليه.

ثم أيّد ما ذكره بقوله في قضية سمرة: انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، و قال: انه بمنزلة صغرى و كبرى فلو أريد التحريم كان معناه انك رجل مضار و المضارة حرام و هو المناسب لتلك الصغرى، لكن لو أريد غيره مما يقولون صار معناه، انك رجل مضار و الحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر، و لا أظن بالأذهان المستقيمة ارتضائه، ثم أيّد مدعاه بقول أئمة اللغة و مهرة أهل اللسان كما تقدم، ثم قال: و ليعلم ان المدعى ان حديث الضرر يراد به إفادة النهي عنه سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداء، أو انه استعمل في معناه الحقيقي و هو النفي و لكن لينتقل منه إلى إرادة النهي إلى ان قال: فالمدعى ان الحديث يراد به إفادة النهي لا نفي الحكم الضرري و لا نفي الحكم المجعول للموضوعات عنها و لا يتفاوت في هذا المدعى ان استعمال النفي في النهي بأيّ وجه و ربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفي مقدمة للانتقال إلى طلب الترك ادخل في إثبات المدعى حيث لا يتجه ح ما يستشكل في المعنى الأول من انه تجوز لا يصار إليه انتهى الموارد الحساسة من كلامه (رحمه اللَّه).


[1] الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف- الباب 11- من أبواب الأمر و ما يناسبها-

[2] الوسائل- كتاب الحج- الباب 144- من أبواب أحكام العشرة-

[3] القائل هو المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه)-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست