في حال الاحتمال الثالث قال العلامة شيخ الشريعة في رسالته المعمولة في حديث الضرر ما ملخصه: ان حديث الضرر محتمل عند القوم لمعان: أحدها ان يراد به النهي عن الضرر فيكون نظير قوله: لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج [1] و قوله تعالى: فان لك في الحياة ان تقول لا مساس [2] أي لا تقربني و لا تمسني، و مثل قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام [1] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا اعتراض، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا أخصاء في الإسلام و لا بنيان كنيسة و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا حمى في الإسلام و لا مناجشة [3] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا حمى في الأراك و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا حمى الا ما حمى اللَّه و رسوله، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا سبق في خف أو حافر أو نصل [4] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا صمات يوم إلى الليل [5] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا صرورة في الإسلام [6] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا طاعة
[1] الوسائل- كتاب النكاح- الباب 27 من أبواب عقد النكاح- قوله: لا جلب، الجلب في الرهان هو ان يركب فرسه رجلا فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه أي صاح به ليكون هو السابق و هو ضرب من الخديعة، و قيل غير ذلك، و الجنب ان يجعل الرّجل بجانبه مع فرسه عند الرهان فرسا آخر لكي يتحول عليه ان خاف ان يسبق على الأول و قيل غير ذلك، و الشغار تزويج الأخت أو البنت في مقابل الاخر بضعا ببضع-