responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36

الأحكام الثابتة للافعال بعناوينها الأولية كوجوب الوفاء بالعقد الضرري و وجوب الوضوء الضرري كما صرح به في الكفاية. و هذا يرجع إلى ما أفاده الشيخ (قدس سره) بالنتيجة ظاهرا و ان يوهم كلامه خلافه، حيث عبر عن لا ضرر في الرسائل بان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد لكن الظاهر من لزوم الضرر ليس لزومه و لو بالوسائط كما يشهد به ما أفاده في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر حيث قال: «الثالث ان يراد به نفي الحكم الشرعي الّذي هو ضرر على العباد و انه ليس في الإسلام مجعول ضرري، و بعبارة أخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد» حيث جعل نفي حكم يلزم من العمل به الضرر عبارة أخرى من نفي الحكم الشرعي الّذي هو ضرر على العباد فما جعله المحقق الخراسانيّ (قدس سره) فارقا بين احتماله و احتمال الشيخ مما لا طريق إلى إثباته.

و منها ما جعلنا من وجوه احتمال كلام الشيخ (قدس سره) و هو ادعاء نفي حقيقة الضرر لأجل نفي أسبابه، فان سبب تحقق الضرر اما الأحكام الشرعية الموجبة بإطلاقها وقوع العباد في الضرر، و اما المكلفون الذين بإضرارهم يقع العباد فيه، فإذا نفي الشارع الأحكام الضررية و نهى المكلفين عن إضرار بعضهم بعضا يصح له دعوى نفي الضرر لحسم مادته و قطع أسبابه، فلذلك ادعى ان أسباب الضرر هي الضرر، فنفي تلك الأسباب نفي الضرر على سبيل الحقيقة الادعائية و مصححها علاقة السببية و المسببية.

و منها ما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدس سره) في تعليقته على الرسائل من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحقيقة الادعائية، مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج، بمعنى ان الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه، و الفرق بينه و بين ما ذكره في الكفاية واضح كالفرق بينهما و بين ما ذكرنا آنفا.

و منها ما أفاده شيخنا العلامة (رحمه اللَّه) على ما ببالي من ان نفي الضرر و الضرار انما هو في لحاظ التشريع و حومة سلطان الشريعة، فمن قلع أسباب تحقق الضرر في صفحة سلطانه بنفي الأحكام الضررية و المنع عن إضرار الناس بعضهم بعضا و حكم‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست