responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357

اجتماع الاستصحاب و القرعة في مورد حتى تلاحظ النسبة بينهما لأنها مختصة بموارد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الأمور المتباينة و لا محل لها في الشبهات البدوية فانه ليس فيها الا الاحتمالان في موضوع واحد و القرعة انما تكون في الشيئين أو الأشياء فموارد الاستصحاب كالبراءة: و الحل خارجة عن عموم اخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص (انتهى ملخصا).

و فيه نظر واضح ضرورة ان أدلة الاستصحاب لا تختص بالشبهات البدوية و موارد اجتماع الاستصحاب و القرعة كثيرة إلى ما شاء اللَّه خصوصا في موارد الجهل بتاريخ أحد الحادثين كما لو عقد الوكيلان المرأة للرجلين و جهل تاريخ أحدهما فبناء على تقدم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحة عقد معلوم التاريخ كما أفتى به و بنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة، و اما لو قيل بعدم تقدمه عليها فيكون من موارد القرعة و له أمثال كثيرة في باب التنازع و القضاء- تدبر.

الأمر الرابع لا إشكال في ان الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول و القواعد

فيجعل بها ما شك في ولديته ولدا يرث أباه و تترتب عليه سائر أحكام الولدية، و ما شك في حريته حرا أو عبدا يترتب عليه جميع آثارهما، فإذا شك في جهة من جهات القرعة و اعتبار شي‌ء فيها من مقرع خاص أو كلام أو دعاء مخصوص و لم يدل إطلاق دليل أو دليل خاص من إجماع و غيره على عدمه فلا بد من الأخذ بالمتيقن.

فهل للأدلة العامة إطلاق من جميع الجهات حتى يتمسك به لدفع الشكوك أولا؟

فيه إشكال، لأن رواية محمد بن حكيم: «كل مجهول ففيه القرعة» تدل بعمومها على ان القرعة ثابتة لكل مورد مجهول مع قطع النّظر عن صدرها و لكن ليس لها إطلاق من جهات آخر فلو شككنا في اعتبار مقرع خاص كالوالي و القاضي لا يرفع الشك بإطلاقها مضافا إلى ان عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها لاحتمال كون الكلام محفوفا بما يضر بالإطلاق و العموم و هذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدوي الّذي لا يعتنى به.

هذا كله مضافا إلى ما رجحنا من ان كل مجهول فيه القرعة كقوله القرعة لكل امر

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست