اجتماع الاستصحاب و القرعة في مورد حتى تلاحظ النسبة بينهما لأنها مختصة بموارد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الأمور المتباينة و لا محل لها في الشبهات البدوية فانه ليس فيها الا الاحتمالان في موضوع واحد و القرعة انما تكون في الشيئين أو الأشياء فموارد الاستصحاب كالبراءة: و الحل خارجة عن عموم اخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص (انتهى ملخصا).
و فيه نظر واضح ضرورة ان أدلة الاستصحاب لا تختص بالشبهات البدوية و موارد اجتماع الاستصحاب و القرعة كثيرة إلى ما شاء اللَّه خصوصا في موارد الجهل بتاريخ أحد الحادثين كما لو عقد الوكيلان المرأة للرجلين و جهل تاريخ أحدهما فبناء على تقدم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحة عقد معلوم التاريخ كما أفتى به و بنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة، و اما لو قيل بعدم تقدمه عليها فيكون من موارد القرعة و له أمثال كثيرة في باب التنازع و القضاء- تدبر.
الأمر الرابع لا إشكال في ان الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول و القواعد
فيجعل بها ما شك في ولديته ولدا يرث أباه و تترتب عليه سائر أحكام الولدية، و ما شك في حريته حرا أو عبدا يترتب عليه جميع آثارهما، فإذا شك في جهة من جهات القرعة و اعتبار شيء فيها من مقرع خاص أو كلام أو دعاء مخصوص و لم يدل إطلاق دليل أو دليل خاص من إجماع و غيره على عدمه فلا بد من الأخذ بالمتيقن.
فهل للأدلة العامة إطلاق من جميع الجهات حتى يتمسك به لدفع الشكوك أولا؟
فيه إشكال، لأن رواية محمد بن حكيم: «كل مجهول ففيه القرعة» تدل بعمومها على ان القرعة ثابتة لكل مورد مجهول مع قطع النّظر عن صدرها و لكن ليس لها إطلاق من جهات آخر فلو شككنا في اعتبار مقرع خاص كالوالي و القاضي لا يرفع الشك بإطلاقها مضافا إلى ان عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها لاحتمال كون الكلام محفوفا بما يضر بالإطلاق و العموم و هذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدوي الّذي لا يعتنى به.
هذا كله مضافا إلى ما رجحنا من ان كل مجهول فيه القرعة كقوله القرعة لكل امر