responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317

و اما دعواه ان بناء العقلاء على عدم الاعتناء بمثل هذا الشك مطلقا (فممنوعة) كما ذكرنا سابقا، و اما الشك الحاصل من احتمال الترك عمدا فقد ظهر حكمه مما مر من ان سوق الروايات هو اختصاص القاعدة بصورة الشك مع احتمال الترك السهوي لا العمدي، و قوله: «هو حين يتوضأ اذكر» و ان كان ظاهره انه لما كان اذكر يأتي به لكن ليس في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه و لو مع احتمال الترك العمدي و لا إطلاق فيه من هذه الجهة بل عدم الترك عمدا مفروض بين السائل و المسئول عنه فلا يستفاد من الروايات الا الشك مع كون الترك على فرضه مستندا إلى السهو و الخطاء و أمثالهما.

نعم احتمال الترك التعمدي مما لا يعتنى به العقلاء فان العاقل المريد لإبراء الذّمّة لا يترك ما يعتبر في المأمور به عمدا مع العلم بان تركه موجب للبطلان بل الترك عمدا منه مع التوجه بكل الخصوصيات حكما و موضوعا ممتنع عادة، و هذا مراد الشيخ الأنصاري من قوله: ان الترك سهوا خلاف فرض الذّكر و عمدا خلاف إرادة الإبراء، فنفي الترك السهوي بالقاعدة و العمدي بقاعدة عقلائية هي انه خلاف إرادة الإبراء.

و اما الشك الطاري من احتمال وجود الحائل فلا يعتنى به العقلاء مطلقا لا حال العمل و لا قبله و لا بعده، و بعض صوره مشمول القاعدة أيضا، و اما الشك في حائلية الموجود فلا شبهة في اعتناء العقلاء به، و اما شمول القاعدة له فيما إذا كان احتمال الترك مستندا إلى الغفلة عن رفع الحائل و إيصال الماء إلى البشرة فلا إشكال فيه، كما انه لا إشكال في عدم الشمول فيما إذا احتمل وصول الماء قهرا مع العلم بالغفلة عن رفعه حين العمل و هي الصورة الثانية التي لم يكن غافلا عن صورة العمل، و يظهر حال صورة تردده بين الأمرين مما ذكرنا في صورة الجهل [1]، و بالتأمل فيما ذكرنا


[1] فبما أفاده الأستاذ دام ظله هنا يظهر عدم تمامية ما قواه العلامة الحائري (رحمه اللَّه) في ذيل كلامه في هذا المقام من إمكان الأخذ بإطلاقات الاخبار و الحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا سواء كان غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها و سواء كان احتمال تركه مستندا إلى السهو أم كان مستندا إلى العمد لا اعتبار به، و لا يخفى عدم تمامية استدلاله عليه برواية خاصة الواردة في باب وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم- راجع كلامه في الدرر-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست