هذا كله مع ان الشاك في جميع أعماله السابقة أو كثير منها يكون من كثير الشك و لا يجب عليه الاعتناء بشكه (تأمل) و لا يلزم منه عدم الاعتناء بالشك في الأعمال الحاضرة إذا لم يكن بالنسبة إليها كثير الشك.
في حال الشك في المعاملات
هذا حال العبادات و اما في المعاملات السابقة المشكوك فيها كالبيع و الإجارة و الصلح و أمثالها فاما ان تكون الأعيان المتعلقة للمعاملة موجودة أو تالفة بتلف سماوي أو بإتلاف من المتعاملين و على أي حال لا يجري استصحاب عدم تحقق العقد الجامع للشرائط بنحو الكون الناقص لعدم الحالة السابقة، و لا بنحو الكون التام لعدم ترتب الأثر عليه الا بالأصل المثبت (تأمل) و لو فرض جريانه يكون حاله حال أصالة عدم النقل أو أصالة بقاء العين على ملك صاحبه حيث انه مع جريانهما في حد ذاتهما غير جاريين فيما نحن فيه لأن المتعاملين كما عرفت في العبادات غير عالمين حين الشك بحالهما حال العقد و يحتمل كل منهما ان يكون تركه الشرائط المقررة على فرضه عن سهو مع العلم بالحكم و الموضوع حتى يكون شكه مجرى القاعدة و لا يجري الاستصحاب أولا فالمورد من الشبهة المصداقية للدليلين، فحينئذ ان كانت العين المتعلقة للمعاملة موجودة مرددة بين كونها لنفسه أو لصاحبه لا يبعد جريان أصالة الحل، و ما قيل: من ان الأصل في الأموال الاحتياط، لا دليل عليه يمكن التمسك به في مثل المورد، و ان كانت تالفة فالأصل العقلي و الشرعي هو البراءة عن الضمان بعد عدم جريان (من أتلف) و (على اليد) لكون الشبهة مصداقية.
و اما باب النكاح و الطلاق فالذي يسهل الخطب فيهما هو ان مجراهما غالبا بحيث يشذ تخلفه هو التعبير بالوكالة و أصالة الصحة في فعل الغير جارية في مثله كما سيأتي إن شاء الله (فتحصل مما ذكرنا) ان انحصار جريان القاعدة بما كان الترك مستندا إلى السهو أو النسيان لا يلزم منه اختلال النظام و لا العسر و الحرج كما ادعى المحقق المتقدم.