responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 311

في الأول بالشروط الشرعية و في الثاني بالشروط العقلية كما قيل لمخالفته للمثال بالموالاة لكلمات الآية فانه بإطلاقه يشمل الموالاة العرفية المعتبرة شرعا بل الموالاة الماحي تركه للصورة و الموالاة في كلمات الآية أيضا لا يبعد ان يكون مما اعتبره الشارع لأن الأمر بالقراءة يدعو إلى إيجاد ما هو قراءة عرفا و هي لا تتحقق الا بإتيانها على نحو المتعارف، و هذا ليس من الأمر العقلي المحض كإحراز الستر قبل الصلاة مقدمة لتحقق أول الجزء مع الستر فان هذه المقدمة لم يتعلق بها غرض و امر بخلاف الأمر إلى القراءة و ذكر الركوع و السجود، بل الفرق الّذي يمكن ان يكون مراده ان الشرائط على قسمين (أحدهما) ما يكون لها نحو وجود مستقل كالطهارة و الستر و القبلة (و ثانيهما) ما لا تكون كذلك كالموالاة في حروف الكلمة و كلمات الآية فانها لا تكون موجودة الا بنفس الكلمة و الآية و ليس لها وجود استقلالي فلا يشملها قوله كلما شككت فيه مما قد مضى و لا ساير العناوين المأخوذة في الأدلة بخلاف الشروط التي من قبيل الأول.

هذا ما وجه به كلامه بعض المحققين و قد جعل من قبيل ما ذكره في المقام الشك في إطلاق الماء و إضافته (و فيه) ان ما اعتبره الشارع في الصلاة و يكون تحت تصرفه و جعله هو كون الصلاة متقيدا بالطهارة أو الستر أو القبلة أو كون المصلى حال صلاته طاهرا مستترا مستقبل القبلة و هذه الأمور من الانتزاعيات أيضا و يكون وجودها بعين منشأ انتزاعها كالموالاة و مع تسليم ما ذكره من الفرق ان دعوى عدم شمول الأدلة لمثل الأمور الانتزاعية ممنوعة جدا مع كونها معتبرة في الصلاة مأخوذة موضوعة للحكم تكون متعلقة للشك فهل مثل الموالاة ليس بشي‌ء عرفا أو عقلا أم ان الشي‌ء أو «ما» الموصولة في الأدلة جعل مرآة للأشياء خاصة مع انه خلاف التحقيق و الواقع في باب الإطلاقات أم انهما منصرفان عن مثل الموالاة مع انه لا منشأ له، فلا إشكال في شمول الأدلة و إطلاقها لمطلق الشرائط و كذا الكلام في مثل الشك في إطلاق الماء و إضافته بعد الوضوء لشمول مثل قوله: «الرّجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» لكل شك يعرض المكلف بعد الوضوء.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست