responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310

التعبد بثبوت المشكوك فيه، و اما عدم كونه محرزا مطلقا فلقصورها عن إثباته.

و لقد أجاد الشيخ الأعظم في المقام حيث قال لا إشكال في ان معناه البناء على حصول المشكوك فيه لكن بعنوانه الّذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا «انتهى».

فإذا علم حال القاعدة و انه أصل محرز حيثي تعبدي يعلم حال الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ من المشروط و قد اختلفت كلمات الاعلام فيه.

و التحقيق ان يقال: ان الأدلة شاملة بإطلاقها و عمومها للشروط بلا إشكال و لا ريب لكن بالنسبة إلى المشروط الّذي تجاوز عنه لا مطلقا.

ثم لا إشكال في عدم الاعتناء بالشك في الشرط بعد الفراغ من المشروط و انما الكلام في الشك الحادث بين العمل بالنسبة إلى الاجزاء الآتية (و التحقيق) ان كل شرط يكون له محل شرعي و يكون محله الشرعي قبل العمل فلا يعتنى بالشك فيه بين العمل لصدق التجاوز و المضي دون ما لا يكون كذلك فمثل الوضوء إذا قلنا بان محله الشرعي قبل العمل اما لدلالة الآية الشريفة أو لدلالة بعض الاخبار كقوله: «افتتاح الصلاة الوضوء» فعليه إذا عرض الشك فيه بعد الدخول في الصلاة يلقى الشك لتجاوز محله بالنسبة إلى الصلاة التي اشتغل بها لا غيرها، لكن في كون المحل الشرعي للوضوء ما ذكر إشكال و منع لمنع دلالة الآية الا على الإرشاد باشتراط الصلاة بالوضوء و كذا الرواية، و مثل الاستقبال و الستر و أمثالهما مما ليس لها محل شرعي بل تكون شروطا معتبرة فيها و لكن العقل يحكم بلزوم إحرازها قبل الصلاة و ليس للشارع حكم من هذه الجهة يكون الشك فيها غير مشمول لأدلة التجاوز لعدم تجاوز محلها بالنسبة إلى الاجزاء الآتية.

تنبيه‌

قد أفرد الشيخ الأعظم (قدس سره) الشك في صحة المأتي به عن الشك في الشرط قائلا ان محل الكلام في الشك في الصحة ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك ما يعتبر في الصحة و مثل له بالشك في الموالاة في حروف الكلمة أو كلمات الآية، و الظاهر ان الفرق بين الموضع الخامس و السادس الذين جعلهما عنوانين ليس باختصاص الكلام‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست