responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30

الضرار الّذي نهى اللَّه عز و جل عنه، و في باب ولاية الجد في النكاح‌ [1] قال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، و في الرواية المتقدمة عن عقاب الأعمال من ضار مسلما فليس منا، و في كتاب الوصية [2] في رواية قال علي (عليه السّلام) من أوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق في حياته، إلى غير ذلك من الروايات التي سيمر بعضها عليك.

في الفرق بين الضرر و الضرار

ثم اعلم ان غالب استعمالات الضرر و الضر و الإضرار و ساير تصاريفهما هي في الضرر المالي و النفسيّ بخلاف الضرار و تصاريفه، فان استعمالها في التضييق و إيصال الحرج و المكروه و الكلفة شايع بل الظاهر غلبته فيها، و الظاهر ان غالب استعمال هذا الباب في القرآن الكريم انما يكون بهذه المعاني لا بمعنى الضرر المالي أو النفسيّ فان قوله تعالى لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده قد فسر بذلك، فعن أبي عبد- اللَّه‌ [3] قال: لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع (مرتضع- ظ) و يقول لها لا أقربك فانى أخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي و كذلك المرأة لا يحل لها ان تمنع على الرّجل فتقول انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي و هذه المضارة في الجماع على الرّجل و المرأة، و بهذا المضمون غيره أيضا و في رواية أخرى عن أبي عبد اللَّه فسر المضارة بالأم بنزع الولد عنها، قال في مجمع البحرين: في الآية أي لا تضار بنزع الرّجل الولد عنها و لا تضار الأم الأب فلا ترضعه و عن أبي عبد اللَّه المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللَّه عز و جل «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك» لا يضار بالصبيّ و لا يضار بأمه في رضاعه- الخبر.

فعلى التفسيرين خصوصا أو لهما يكون المضارة بمعنى التضييق و إيصال الحرج‌


[1] الوسائل- كتاب النكاح- الباب 11- من أبواب عقد النكاح-

[2] الوسائل- كتاب الوصية- الباب 5-

[3] الوسائل- كتاب النكاح- الباب 72- من أبواب أحكام الأولاد-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست