responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29

الا مضارا، أي مضيقا و مورثا للشدة و الحرج و المكروه على أخيك، أي لا تريد الا التشديد و التضييق على الأنصاري، و ليس معنى كونه مضارا أي هاتكا للحرمة بدخوله منزل الأنصاري و نظره إلى أهله، و لعل الناظر إلى ألفاظ الرواية و المتدبر في كلمات أهل اللغة و أئمة اللسان يصدّق ما ادعيناه و ان كنت في شك مما تلونا عليك فانتظر لما سنقرئك في معنى الضرار ثم راجع موارد استعمال الضرر و الضرار في اللغة و الكتاب و الحديث و انظر هل ترى موردا استعملا مكان هتك الحرمة و الإهانة في العرض.

و اما الضرار و ساير تصاريفه من بابه فلم أجد بعد الفحص موردا استعمل بمعنى باب المفاعلة أو لمجازاة على الضرر، و كثير من المتبحرين من أهل اللغة قد صرحوا بكونه بمعنى الضرر و قد ورد في القرآن الكريم من هذا الباب في ستة موارد كلها بمعنى الإضرار و هي قوله تعالى لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده‌ [1] و قوله تعالى:

و لا تضار و هن لتضيقوا عليهن‌ [2] و قوله تعالى و لا يضار كاتب و لا شهيد [3] و قوله تعالى:

و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا [4] و قوله تعالى و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا [5] و قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار [6] و ما رأيت في الأحاديث الا كذلك كقوله: في مرسلة زرارة انك رجل مضار، و في رواية الحذاء ما أراك يا سمرة الا مضارا، و في رواية هارون بن حمزة في البعير فليس له ذلك هذا الضرار، و في رواية طلحة بن يزيد في باب إعطاء الأمان ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثم و في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك روى الصدوق‌ [7] بإسناده عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا


[1] سورة البقرة- الآية 234-

[2] سورة الطلاق- الآية 7-

[3] سورة البقرة- الآية 282-

[4] سورة البقرة- الآية 231-

[5] سورة التوبة- الآية 108-

[6] سورة النساء- الآية 16-

[7] الوسائل- كتاب الطلاق- الباب 34- من أبواب أقسام الطلاق-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست