responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 291

الأولى أي قاعدة الفراغ يكون لغوا مع جعل قاعدة التجاوز لأن قاعدة الفراغ أخص منها مطلقا.

لا يقال: بين القاعدتين عموم من وجه موردا لتصادقهما بعد الفراغ من عمل مركب شك في وجود بعض اجزاء مما تجاوز محله كما عدى الجزء الأخير و تفترق قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا شك في وجود جزء بعد تجاوز محله قبل الفراغ من العمل و تفترق هي عنها فيما لو شك بعد الفراغ عن العمل في كون المأتي به واجدا للوصف المعتبر في صحته أو شك في الجزء الأخير الغير المقوم للصدق العرفي حتى يكون منافيا لتحقق الفراغ من العمل فانه ربما تجري بالنسبة إليه أصالة الصحة دون الشك بعد تجاوز المحل فانه يقال: بل قاعدة التجاوز أعم مطلقا و ما ذكر من موردي الافتراق ممنوع، اما الشك في كون المأتي به واجدا للوصف أو الشرط فلا وجه لإخراجه عن قاعدة التجاوز لأن الوصف أو الشرط شي‌ء شك في وجوده بعد تجاوز محله فيشمله قوله: كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه، فإذا شك في تحقق الجهر بعد الدخول في الركوع يكون منطبقا للقاعدة المجعولة فلا وجه لقصرها على الشك في الاجزاء، و اما الشك في الجزء الأخير الغير المقوم للصدق العرفي فان كان المراد منه صدق الفراغ عرفا فممنوع لأن السلام مثلا إذا جعل آخر الصلاة فلا يحكم العرف بان المصلى فارغ عن الصلاة قبل السلام و مع الشك فيه يكون الفراغ مشكوكا فيه فلا ينطبق عليه قاعدة الفراغ، و ان كان المراد منه صدق الصلاة على الناقص بجزء كما لو نسي السلام و دخل في حائل فهو مسلم لكن لا يلزم منه صدق الفراغ من صلاته قبل السلام فان المصلى قبل السلام داخل فيها غير خارج عنها لكن لو تركه و ذهب في شغله يصدق على ما فعل انه صلاة ناقصة بجزء، و بالجملة لو شك في الجزء الأخير من المركب مع بقاء محله لا يكون موردا لقاعدة الفراغ للشك في حصول الفراغ و لا لقاعدة التجاوز لبقاء محله و مع مضي محله يكون موردا لقاعدة التجاوز كما يكون موردا لقاعدة الفراغ.

و لو قيل: ان الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز لا الفراغ فتفترق قاعدة

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست