responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 290

التحقيق ان يقال: انه قد يراد من القاعدة الثانية ان المجعول هو صحة العمل بعد الفراغ منه أو وجوب البناء على الصحة بعده إذا شك في صحته و فساده من جهة الشك في الإخلال بشي‌ء معتبر فيه.

فيرد عليه أولا ان الصحة و الفساد امر ان منتزعان من عمل المكلف إذا طابق المأمور به، و ليستا من الأحكام الوضعيّة الجعلية التي يمكن ان تنالهما يد الجعل فلا يمكن ان يجعل الشارع الصحة للعمل (نعم) له ان يرفع اليد عن الجزء أو الشرط المشكوك فيهما، أو يجعل أمارة على تحققهما، أو أصلا على وجوب البناء على وجودهما لدى الشك، و مع إعمال التعبد بأحد الوجوه ينتزع الصحة من فعل المكلف المنطبق عليه العناوين عقلا و لا يعقل عدم الانتزاع منه و مع عدم التصرف كذلك لا يعقل انتزاعها منه فجعل الصحة مما لا معنى له، و من ذلك يعلم ان إيجاب البناء على الصحة ابتداء أيضا مما لا يعقل الا بنحو من أنحاء التصرف في منشأ الانتزاع بل و لا يعقل ان تكون أصالة الصحة أمارة عقلائية أيضا لأن الأمارة على امر انتزاعي لا يعقل الا بقيام الأمارة على منشأه و مع قيام الأمارة عليه لا يحتاج إلى قيام أمارة على المنتزع بل لا يعقل، فأصالة الصحة بمعنى جعل الصحة للشي‌ء المشكوك فيه أو البناء على الصحة ابتداء أو إقامة الأمارة عليها كذلك مما لا يعقل.

و ثانيا ان قاعدة أصالة الصحة دائما محكومة لقاعدة التجاوز عن المحل لأن الشك في الصحة دائما مسبب عن الشك في الإخلال بشي‌ء مما يعتبر في المأمور به و بعد الفراغ من العمل كما يكون موردا لقاعدة الفراغ يكون موردا لقاعدة التجاوز أيضا و القاعدة الثانية ترفع الشك في الصحة و ترفع موضوع القاعدة الأولى فلا يبقى مجال لجريانها.

و ان شئت قلت. إذا جرت قاعدة التجاوز يحكم العقل بصحة العمل و ينتزع منه الصحة لكونها من اللوازم الأعم من الحكم الظاهري فتغني عن قاعدة أصالة الصحة و إجراء أصالة الصحة لا يغنى عن الثانية الا بالأصل المثبت و لو منعت الحكومة لما ذكرنا في الأصل السببي و المسببي من ميزان الحكومة فلا أقل من ان جعل القاعدة

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست