responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267

و على المنافع بتبع العين فتكون اليد على المنافع باليد على العين كما ان تسليم المنافع بتسليم العين في باب الإجارة عند العقلاء لو قلنا بان حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك المنافع لا التسليط على العين للانتفاع و لا إضافة بين العين و المستأجر مستتبعة لمالكية المنافع و القول بان المنافع معدومة لا يعقل وقوعها تحت اليد لأن الإضافة بين الموجود و المعدوم غير معقولة فالاستيلاء نحو إضافة بين المستولي و المستولى عليه و الإضافة الفعلية لا بد فيها من مضاف و مضاف إليه فعليين فلا تتحقق بين المعدومين و لا بين موجود و معدوم «مما لا يصغى إليه» في الأمور الاعتبارية و الإضافات الحكمية فالميزان فيها هو الاعتبار العقلائي و ليست تلك الأمور من الإضافات المقولية حتى يأتي فيه ما ذكر بل هي من الاعتبارات العقلائية، و لا شك في ان ملكية المنافع قبل تحققها مما يعتبرها العقلاء باعتبار تحقق منشأها و كونها في أهبة الوجود فكما ان الملكية معتبرة عند العقلاء في المنافع فكذلك الاستيلاء عليها عقلائي لكنه يتبع الاستيلاء على العين.

و يمكن ان يقال: ان الاستيلاء على العين لكن كما ان مقتضى اليد ملكيتها كذلك مقتضاها ملكية منافعها فتكون كاشفة عن ملكية العين و المنافع في عرض واحد فإذا علم من الخارج ان العين ملك لغير ذي اليد و شك في ان منافعها له أو لذي اليد يحكم بأنها لذي اليد.

نعم إذا كان النزاع بين ذي اليد و صاحب العين في المنافع يكون ميزان القضاء بحسب طرح النزاع مختلفا فإذا ادعى ذو اليد ان المنافع له لأجل الاستئجار من صاحب العين يكون مدعيا و صاحب العين منكرا و لو ادعى المنافع من غير استناد إليه يكون القول قوله بيمينه و يمكن ان يقال ان اليد كاشفة عن ملكية العين و ملكية المنافع انما هي بتبع ملكية العين لا لكشف اليد عنها عرضا أو طولا الا بذلك المعنى و لكن الأقوى مع ذلك هو الوجه الأول بحسب الارتكازات العرفية و الاعتبارات العقلائية.

هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟

الرابعة لا إشكال في اعتبار اليد و كاشفيتها عن الملكية مع دعوى ذي اليد الملكية

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست