responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 266

بأمارية اليد أو أصليتها و كذا في الشك في كون المرأة رضيعة أو أختا ليس الشك بما انه الشك موضوعا للحكم بالحلية بل الحكم لاستصحاب عدم حصول الرضاع و استصحاب عدم تحقق نسبة الأختية لو قيل بجريانه و الا فمن أصالة الصحة في فعل الغير و قاعدة التجاوز و الفراغ، و على أي حال ليست الأمثلة المذكورة في الرواية مثالا و مصداقا منطبقا عليها قوله كل شي‌ء لك حلال، فلا محيص الا ان يحمل على التنظير بان يقال ان كل شي‌ء مشكوك فيه فهو حلال مثل ما لو دل الدليل على الحلية فكما ان الحلية ثابتة للشي‌ء مع قيام الدليل عليها كذلك للشي‌ء المشكوك فيه بما انه مشكوك فيه.

و لعله (عليه السّلام) كان بصدد رفع وسوسة بعض أصحاب الوسوسة حتى لا يأخذهم الوسواس في المشكوك فيه فذكر أولا قاعدة كلية هي كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه و لم يكتف بذلك حتى أكده بأنه لا فرق في الحلية بين ان قام الدليل على الحلية أو كان الموضوع مشكوكا فيه فمثل بأمثلة بعضها ارتكازية عقلائية و بعضها شرعية ثم لم يكتف به حتى أكده بقوله و الأشياء كلها على ذلك (إلخ) فتحصل مما ذكرنا ان قاعدة اليد أمارة سواء كان مأخذها الاخبار أو بناء العقلاء فاتضح وجه تقدمها على الاستصحاب فانه بالحكومة ان كان المستند هو الاخبار و بالتخصص ان كان بناء العقلاء.

في حكم اليد على المنفعة

الثالثة ان الاستيلاء على الأعيان معلوم و هل الاستيلاء على المنافع يكون بالاستيلاء على الأعيان، أو يكون الاستيلاء عليها في عرض الاستيلاء على الأعيان أو يكون الاستيلاء على الأعيان فقط لكن مقتضاه ملكية العين و منافعها أو يكون مقتضاه ملكية العين فقط و تكون ملكية المنافع تبعا لملكية العين أي يكون مقتضى اليد ملكية العين و مقتضى ملكية العين ملكية المنافع إلى ان يعلم خلافه أو ليس اليد على المنافع و ليست ظاهرة في ملكية المنافع أيضا مطلقا وجوه.

يمكن ان يقال: ان الأقوى هو الوجه الأول فان الاستيلاء على العين أولا و بالذات‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست