responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 172

الحلية إلى ما بعد الغليان للشك في ان الغاية ثابتة للعصير الزبيبي كما هي ثابتة للعنبي أولا ثم ان شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه سلك مسلكا آخر بعد الإشكال على الحكومة و هو ان الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي طبعا و هذا وجه آخر لتقدمه عليه غير الحكومة قال (رحمه اللَّه) في وجه تقدمه: ان الشك الثاني معلول للأول ففي رتبة وجود الأول لم يكن الثاني موجودا و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الأول فالأوّل في رتبة وجوده ليس له معارض فيحرز الحكم من دون معارض و إذا ثبت الحكم في الأول لم يبق للثاني موضوع، و جعل هذا وجه تقدم الاستصحاب التعليقي على التنجيزي.

و فيه أولا ان تقدم العلة على المعلول انما هو تقدم عقلي يدركه العقل من صدور المعلول عن العلة فيحكم بان العلة وجدت فوجد المعلول، و اما في الخارج فالعلة مع المعلول لا يتقدم أحدهما على الاخر و لا إشكال في ان مثل لا تنقض اليقين بالشك يكون موضوعه الشك بوجوده الخارجي و لا تأثير للتقدم العقلي و الرتبي في موضوعية الموضوع فلا يتقدم موضوع أحدهما على الاخر بحسب موضوعيته للحكم و هو الوجود الخارجي مع انه لو فرض تقدم أحدهما على الاخر في الخارج لا يتقدم في جريان الأصل.

و ثانيا ان التعارض بالذات انما هو بين التعبد بالأثر الشرعي للأصل الحاكم مع مفاد الأصل المحكوم و هما في رتبة واحدة، مثلا لو شك في نجاسة الثوب المغسول بماء لأجل الشك في كريته لا يكون بين أصالة بقاء الكرية و أصالة بقاء نجاسة الثوب تعارض بالذات بل التعارض انما هو بين التعبد بطهارة الثوب المغسول بالكر و بين التعبد بنجاسة الثوب و هما في رتبة واحدة لأن الشك في نجاسته و طهارته موضوع لهما فاستصحاب النجاسة و التعبد بالطهارة المتأخر عن التعبد بالكرية برتبة متعارضان في رتبة واحدة و نتيجة ذلك: ان الماء كر لكن لا يكون مطهرا للثوب المغسول به فيترتب على الكرية ساير آثارها كعدم الانفعال و لو قيل بان استصحاب الكرية يعارض استصحاب بقاء نجاسة الثوب بلحاظ اثره و هو طهارة المغسول به يصير التعارض في رتبة واحدة فلا تكون أصالة الكرية بلا معارض و لو في رتبة ذاته.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست