responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173

في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي‌

و التحقيق في المقام ان يقال: ان استصحاب الحرمة التعليقية حاكم على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات لأن شرط حكومة أصل على آخر كما أشرنا إليه امران:

«أحدهما» كون أحد الشكين مسببا عن الاخر «و الثاني» ان يكون جريان الأصل في السبب رافعا للشك عن المسبب تعبدا فاستصحاب كرية الماء يكون حكمه طهارة الثوب المغسول به بحسب الكبرى الشرعية من ان الكر مطهر فيرفع الشك في ان الثوب طاهر أولا، لأن الشك في الطهارة و النجاسة متقوم بطرفي الترديد فإذا وقع التعبد بالبناء على أحد طرفي الترديد يرفع الشك قهرا فحكومة أصالة بقاء الكرية في الماء على أصالة بقاء نجاسة الثوب ليست لأجل دافعية الحكم بالكرية لبقاء النجاسة بواسطة ان التعبد بالطهارة و لو ظاهرا ينافى التعبد بالنجاسة و لو ظاهرا بل لأجل ان التعبد بطهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك فيه يرفع الشك المتقوم بطرفي الترديد.

و ان شئت قلت: ان الشك في الطهارة و النجاسة شك واحد و حالة ترديدية واحدة يكون أحد طرفيها الطهارة و الأخرى النجاسة فان قيست هذه الحالة الترديدية بالنسبة إلى وجود الطهارة و عدمها تكون شكا في الطهارة و عدمها و بالنسبة إلى وجود النجاسة و عدمها تكون شكا في النجاسة و عدمها و ان قيست بالنسبة إلى الطهارة و النجاسة تكون شكا فيهما فلا تكون في النّفس إلا حالة واحدة ترديدية يكون أحد طرفيها الطهارة و الأخرى النجاسة فإذا كان مفاد أصل هو الطهارة بلسان الأصل السببي يكون رافعا للشك المتقوم بطرفي الترديد فيصير حاكما على الأصل المسببي و سيأتي قريبا سر تقدم الأصل السببي بما لا مزيد عليه فانتظر.

و فيما نحن فيه يكون الحال كذلك لأن الشك في بقاء الإباحة الفعلية للعصير الزبيبي المغلي مسبب عن بقاء القضية الشرعية التعليقية بالنسبة إلى الزبيب قبل غليانه و لما كان التعليق شرعيا تكون فعلية الحرمة مع فعلية الغليان بحكم الشرع كما أشرنا إليه سابقا فترتب الحرمة على العصير المغلي ليس بعقلي بل شرعي فحينئذ يكون‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست