responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160

في جواب المحقق النائيني و الإشكال عليه‌

و منها ما في تقريرات بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا و لو لم يجر استصحاب الوجود لأن العدم الأزلي هو العدم المطلق و انتقاضه انما يكون بحدوث الحادث و إذا ارتفع بعد الحدوث لم يكن العدم الثاني هو العدم الأزلي و العدم المقيد بقيد خاص من الزمان أو الزماني متقوم بوجود القيد و لا يعقل تقدمه على قيده، فإذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذه قيدا فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون العدم الأزلي لكونه مقيدا ببعد الزوال، و العدم المقيد غير العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق بل هو العدم المقيد ببعد الزوال و هو متقوم بما بعد الزوال فلا يمكن استصحابه الا إذا آن بعد الزوال و لم يثبت الوجود ففي الآن الثاني يستصحب العدم، و المفروض غير ذلك لأن آن بعد الزوال يكون العدم مشكوكا فيه فالعدم الأزلي المطلق قد انتقض بالوجوب قبل الزوال و العدم المقيد لم يكن قبل الزوال متحققا الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع «نعم» لا مانع من استصحاب عدم جعل الوجوب للموضوع المقيد لأن الجعل و اللاجعل أزليان فإذا جعل الزمان قيدا يختص كل من الجلوس قبل الزوال و بعده بجعل خاص فيستصحب عدم جعل الوجوب للجلوس بعد الزوال لكن عدم الجعل ليس له أثر الا بلحاظ المجعول، و إثبات عدم المجعول بعدم الجعل مثبت، هذا مضافا إلى ان استصحاب البراءة الأصلية المعبر عنه باستصحاب حال العقل لا يجري مطلقا لأن العدم الأصلي عبارة عن اللاحكمية و اللاحرجية و هذا المعنى بعد وجود المكلف و اجتماع الشروط فيه قد انتقض قطعا و لو إلى الإباحة لأن اللاحرجية في الإباحة بعد اجتماع شرائط التكليف غير اللاحرجية قبل وجود المكلف إذ الأول مستند إلى الشارع دون الثاني- انتهى ملخصا.

و لا يخفى ما فيه اما أو لا فلان العدم الأزلي و ان كان هو العدم المطلق الغير المسبوق‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست