responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159

العدم الأزلي، هذا مع انه على فرض انتقاض العدم لا يجري الاستصحاب و لو مع عدم تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فكلامه لا يخلو من خلل بل تناقض.

في جواب المحقق الخراسانيّ و رده‌

و منها ما ذكره المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه)، و حاصله- بتوضيح منا- ان أدلة الاستصحاب لا يمكن ان تعم هذين الاستصحابين لأن الجمع بين لحاظ الزمان قيدا و ظرفا مما لا يمكن لكمال التنافي بينهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد و هو استصحاب الثوب فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا.

و فيه ان إطلاق دليل الاستصحاب يشملهما من غير لزوم الجمع بين اللحاظين، لأن معنى الإطلاق ليس لحاظ الحالات الطارية و الحيثيات العارضة و الحكم عليها و الا يرجع إلى العموم بل معناه جعل الماهية تمام الموضوع للحكم من غير تقييده بشي‌ء فينطبق قهرا على الكثرات من غير لحاظها بوجه، فقوله أحل اللَّه البيع، مطلق معنا ان البيع تمام الموضوع للحلية و النفوذ و ليست حيثية أخرى و قيد آخر دخيلا في حليته، فإذا كان البيع تمام الموضوع فكلما تحقق مع أية حيثية أو قيد يكون موضوعا للحل بما انه بيع و من غير دخالة قيد و لا لحاظه فقوله: لا تنقض اليقين بالشك، يكون مطلقا بهذا المعنى أي يكون اليقين و الشك تمام الموضوع للحكم بعدم الانتقاض من غير لحاظ خصوصية معهما فهو بوحدته يشمل جميع الاستصحابات بما انها عدم نقض اليقين بالشك، و كذا إطلاق المادة عبارة عن كون النقض بما انه نقض ملحوظا من غير لحاظ امر آخر معه، هذا، مضافا إلى انه لو فرض لزوم الجمع بين اللحاظين في دليل الاستصحاب لا بد و ان لا يشمل الا واحدا منهما دائما لا انه على فرض النّظر فيه يشمل أحدهما و على فرض القيدية يشمل الاخر، الا ان يكون مراده ذلك بتأويل في ظاهر كلامه بإرجاع القيدية أو الظرفية إلى أدلة الاستصحاب و هو كما ترى و الحق عدم ورود هذا الإشكال عليه رأسا.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست