responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 155

و تغير مع ان الواقع خلافه، و كشعاع الشمس الواقع على الجدار الّذي يرونه ثابتا غير متغير.

و منها ما يرى العرف تصرمه و تغيره لكن يكون نحو بقائه كبقاء نفس الزمان و الحركة مما يكون واحدا عقلا و عرفا و ان كانت وحدته و بقائه بعين تصرمه و تقضيه كصوت ممتد مثل الرعد و أمثاله.

و منها ما تكون وحدته و بقائه بنحو من الاعتبار مثل ما فرضه الشيخ الأنصاري (رحمه اللَّه) بالنسبة إلى الزمان و الزمانيات مطلقا، و لعل هذا الاعتبار محتاج إليه في هذا القسم و هو مثل التكلم و قرعات النبض و الساعة.

و لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأول منها سواء جرى في الزمان و الحركة أم لا، و القسم الثاني حاله حال نفس الزمان و الحركة، و قد عرفت جريانه فيهما من غير احتياج إلى الاعتبار الّذي اعتبره الشيخ الأعظم، و القسم الثالث أسوأ حالا من الزمان و الحركة و ان كان الأقوى جريانه فيه أيضا لمساعدة العرف في صدق البقاء و ان رفع اليد عنه هو نقض اليقين بالشك، و هذا مما لا شبهة فيه لكن الظاهر انه من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من الكلي لا القسم الأول أو الثالث من الثالث كما اختاره الشيخ الأعظم و تبعه بعض الأعاظم ضرورة ان العرف يرى كل كلمة و كلام في خطابة واحدة أو مجلس وعظ واحد من التحميد و التهليل و الشعر و النثر و غيرها موجودا غير ما يلحقه، و الواحدة بينها اعتبارية حتى في نظر العرف فمع الاشتغال بأوله يرى وجود الموجود الاعتباري بوجه من المسامحة لا على سبيل الحقيقة فلم يصدق نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى المجموع الا بالمسامحة و التأول و قد ذكرنا في محله ان موضوعات الأحكام تؤخذ من العرف لكن لا على وجه المسامحة بل على نحو الحقيقة و الدقة العرفية و ان لم يكن على نحو الدقة العقلية، فصدق عدم نقض اليقين بالشك ليس الا بالنسبة إلى مهية الكلام و الخطابة كصدق البقاء بالنسبة إلى نوع الإنسان و عدم نقض اليقين بالشك فيه.

ثم ان اختلاف الدواعي لا يصير موجبا لاختلاف شخصية الكلام غالبا لأن المتكلم‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست