responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156

المتشاغل بالكلام كالخطيب و الواعظ قد تعرض له الدواعي المختلفة في كلامه مع انه ما دام متشاغلا به يكون وحدة كلامه محفوظة عرفا فوحدة الكلام و عدمها لا تتقومان بوحدة الداعي و عدمها لا طردا و لا عكسا كما يظهر بالتأمل في موارده.

فما أفاده بعض أعاظم العصر من انه إذا شك في بقاء الزماني لأجل احتمال قيام مبدأ آخر يقتضى وجوده فالأقوى عدم الجريان لرجوعه إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فان وحدة الكلام عرفا انما تكون بوحدة الداعي، ليس على إطلاقه بصحيح لأن الميزان في وحدة الكلام هو نفس شخصيته و وجوده، لا الدواعي الموجبة لإيجاده، و اما القسم الثالث و هو ما يكون الزمان قيدا لأمر مستقر فجريان الاستصحاب فيه كجريانه في نفس الزمان إشكالا و جوابا.

و لا يخفى ان مناط الإشكال في الأقسام الثلاثة واحد، و هو ان التقضي و التصرم في المستصحب هل يوجب عدم جريانه أم لا؟ فكما إذا شك في بقاء النهار يكون استصحاب النهار موردا للبحث كذلك إذا قيد الجلوس بالنهار يكون محل البحث ما إذا شك في بقاء النهار، و ان الجلوس المتقيد بأمر متصرم هل يجري الاستصحاب فيه أم لا؟ و اما استصحاب نفس وجوب الجلوس بعد مضي النهار فليس موردا للبحث هاهنا و مناط الإشكال فيه ليس مناطه في الزمان و الزمانيات حتى يقال: ان الزمان إذا أخذ قيدا لا يجري الاستصحاب بعده و إذا أخذ ظرفا يجري بعده، لأن ذلك خروج عن محط البحث و مورد النقض و الإبرام.

و هذا خلط واقع من الشيخ الأعظم و تبعه غيره‌

في شبهة النراقي‌

و مما ذكرنا يعلم ان ذكر كلام الفاضل النراقي (رحمه اللَّه) في ذيل هذا المبحث غير مناسب، لأن اشكاله انما هو معارضة استصحاب الوجوديّ بالعدمي في الأحكام بعد مضي الزمان الّذي أخذ ظرفا للواجب أو الوجوب و ليست شبهة مربوطة بالشبهة التي في الزمان و الزمانيات و كيف كان فمحصل اشكاله ان استصحاب الوجود دائما معارض باستصحاب العدم الأزلي في الأحكام، تكليفية كانت أو وضعية، فاستصحاب وجوب‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست