responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 809
وما عداه على الحظر (1) ، وفيهم (2) من سوى بين الكل في الحظر (1) ، وقال آخرون بالوقف (3) ، وجوزوا كل واحد من الامرين : يعني الحظر (1) والاباحة .
ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من (4) قطع على الحظر (1) في وجوب الكف عن (5) الاقدام ، إلا أنهم اختلفوا في التعليل : فمن قال بالحظر (1) كف لانه اعتقد أنه مقدم على قبيح (7) مقطوع عليه ، ومن يقول بالوقف إنما كف لانه لا يأمن من كونه مقدما على محظور (8) قبيح .
والصحيح (9) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل (10) على الاباحة .
والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من
1- الف : الحضر .
2- ب : - وفيهم .
3- ج : بالتوقف .
4- الف : - من .
5- الف : على .
6- الف : - لانه 7 - الف : القبيح .
8- الف : محضور .
9- الف : - والصحيح .
10- الف : - في العقل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست