نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 810
مضرة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنه (1) يحسن الاقدام عليه كالعلم بأن
ما فيه ضرر خالص عن كل منفعة قبيح محظور (2) الاقدام عليه ، والعلم بما
ذكرناه (3) ضروري كالعلم بقبح ما له صفة الظلم وحسن ماله صفة الاحسان
والانعام .
فإذا قيل : كيف تدعون علم (4) الضرورة فيما يخالف فيه منذهب إلى الحظر (5) ؟ ! .
قلنا : لم يخالفوا في الموضع الذي ذكرناه (6) .وإنما اعتقدوا أن
في الاقدام على ما ذكرناه مضرة ، فلم يخلص لهم العلم بالصفة التي يتبعها ( 7
) العلم بالاباحة ، وكذلك من توقف لم يخلص له هذا العلم ، لانه يعتقد أنه
لا يأمن المضرة في الفعل .
ويبين ما ذكرناه أنه لا بد في كل نوع من (8) أحكام (9) الافعال
من أصل ضروري في العقل ، ألا ترى أن ماله صفة الظلم لا بد من قبحه في العقل
(10) ، وما (11) له صفة الانصاف وشكر
1- الف : فانه .
2- الف : محضور .
3- الف : ذكرنا .
4- الف : - علم .
5- الف : الحضر .
6- ج : ذكرنا .
7- ج : تتبعها .
8- ج : - من .
9- ب : - احكام .
10- ب : - الا ترى ، تا اينجا .
11- ج : - ما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 810