نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 808
لا يستحق المدح إذا لم يقصد بذلك الاحسان ووجه النعمة به .
قلنا : وقد (1) يسقط العقاب والدين - أيضا - من لا يستحق المدح
إذا لم يقصد الاحسان ، ويكفي في انتقاض الحد أن نجد (2) المدح حاصلا في
حال من أحوال (3) أن لا يفعل .
وأما حد المحظور (4) ، فهو القبيح الذي قد أعلم (5) المكلف أو
دل على ذلك من حاله ، لانه بما ذكرناه يبين (6) من كل ما يخالفه .
وقد اختلف الناس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه : فمنهم
من ذهب إلى أن (7) ذلك على الحظر (8) ، ومنهم من ذهب إلى أنه مباح ،
ومنهم من وقف بين الامرين .
واختلف من ذهب (9) إلى الحظر (8) فبعضهم (10) ذهب (11) إلى
أن ما لا يقوم البدن إلا به (12) ولا يتم العيش إلا معه على الاباحة .
1- الف : - قد .
2- ب : يحد .
3- ب : الاحوال .
4- الف : المحضور .
5- ب : علم .
6- ج : يبين ، بتشديد عين الفعل .
7- الف وب : - ان .
8- الف : الحضر .
9- ج : - ذهب .
10- الف : - قبعضهم .
11- الف : فذهب .
12- ج : - الا به .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 808