responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 807
فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن (1) لا يفعل : ليس ( 2 ) في أن لا يستوفى العقاب والدين مدح على كل حال ، وإنما المدح في إسقاط ذلك ، وقد لا يستوفى ولا يسقط ، فلا يمدح .
قلنا : يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في (3) أن لا يفعل (4) أن يعم (5) أحوال ألا يفعل كلها (6) ، كما عم هذا النفي أحوال الفعل كلها ، وإذا (7) كان في بعض الاحوال المدح ثابتا بطل الحد ، ومن لم (8) يستوف (9) العقاب أو (10) الدين إنظارا (11) و (12) إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحق المدح لا محالة ، وإن كان ذلك دون المدح على الاسقاط ، ولهذا مدح - تعالى - بأنه حليم من حيث (13) لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه .
فإذا قيل : قد لا (14) يعاجل بالعقاب ولا يستو في الدين من
1- ب : - ان .
2- الف : - ليس .
3- الف : - في .
4- الف : يقول .
5- ب : يعلم .
6- الف : - كلها .
7- ب : فإذا .
8- الف : - لم .
9- الف : يستوفى .
10- الف : و .
11- الف : الضار .
12- الف وج : أو .
13- ب : بعلاوه ان .
14- الف : - لا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست