نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 798
قوله ، كما نقوله (1) كلنا في الشاهدين ومن جرى مجراهما ، وقيام الحجة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح .
وأما حمل الاصول على الفروع في جواز التقليد ، فغير صحيح ، لان
تقليد المستفتي للمفتي إنما جاز لان له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه ،
وإنما يكون له إليه طريق لعلمه بالاصول ، ولو لم يكن بها (2) عالما (3)
لما جاز أن يعلم حسن هذا التقليد .والتقليد فيالاصول غير مستند إلى طريقة
علم تقدمت يؤمن بها من الاقدام على القبيح ، كما استند التقليد في الفروع
إلى ذلك .
فأما قولهم : إذا أمكن أن يعلم (4) الاصول وهي أغمض ، فلا بد من
أن يكون متمكنا من العلم بأحكام (5) الفروع ، فغلط ، لان العلم بالاصول
من التوحيد والعدل وما ألحق (6) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من
أخصر (7) الوجوه وأقربها ، وإنما طول المتكلمون في ذلك طلبا للتفريع
والتدقيق ، وإلا فالعلم على سبيل
1- الف : يقول .
2- الف : - بها .
3- الف : بعلاوه به .
4- ب : تعلم .
5- الف : بالاحكام .
6- ج : لحق .
7- الف : احضر .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 798