responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 799
الجملة قريب جدا ، وإنما (1) يحتاج إلى الفكر الطويل عند دخول الشبهة ( 2 ) القادحة والعامي إذا اعترضت (3) له شبهة ، لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له وعالم به (4) إلا وهو يتمكن (5) من حلها ومعرفة ما يبطلها .وإن كان غير متمكن من ذلك لقصور فطنته (6) ، فهو - أيضا - لا يعلم قدح الشبهة فيما اعتقده ، فلا يؤثر في حاله .وحوادث الشرع التي لا تنحصر (7) ولا تنضبط لا يكفي (8) فيها العلم بالجملة ، ولا بد في كل مسألة منها من علم يخصها ، فالعامي لا يجوز أن يتمكن من العلم بتفصيل أحكام (9) كل الحوادث التي حدثت وستحدث (10) من حيث يتمكن (11) من (12) العلم بالاصول على طريق الجملة .وقد فرقنا بين هاتين المسألتين في مواضع من كتبنا ، وهذا قدركاف هيهنا .
وإذا تقرر حسن الفتيا والاستفتاء ، (13) فالذي يجب أن يكون
1- الف : - انما .
2- ب : الشبه .
3- الف : عرضت .
4- ب : بعلاوه و .
5- ب : فهو متمكن .
6- ج : فتنته .
7- ج : ينحصر .
8- الف : تكفى .
9- ب : الادلة في ، بجاى احكام .
10- الف وج : بعلاوه و .
11- الف وج : يمكن .
12- الف : - من .
13- ب : فالاستفتاء .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست