نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 757
والعلم بأن بعضهم خطأ بعضا يجري مجرى العلم بأنهم اختلفوا ، وما دافع أحد الامرين إلا كدافع الآخر .
ويدل (1) على ما قلناه (2) ما روى عن أمير المؤمنين - عليه
السلام - وقد استفتاه عمر في امرأة وجه إليها ، فألقت (3) ما في بطنها ( 4
) ، وقد أفتاه كافة من حضره من الصحابة بأنه لا شئ عليه ، لانه مؤدب ،
فقال - عليه السلام - : إن كان هذه جهد رأيهم فقد أخطأوا (5) ، وإن كانوا
قاربوك فقد غشوك (6) ) وهذا تصريح بالتخطئة .والخبر الذي رويناه متقدما (
7 ) عنه - عليه السلام - يشهد - أيضا - بذلك ، وهو قوله : ( من أراد أن
يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه ) وروي عن ابن عباس أنه قال : ( من
شاء (8) باهلته إن الذي أحصى (0) رمل عالج عددا ما جعل للمال (9) نصفين
وثلثا ) وروي عنه أنه قال : ( من شاء باهلته إن الجد أب ) .وقد رويت
المباهلة - أيضا - عن ابن مسعود في قصة أخرى (10) ، وروي
1- ج : تدل .
2- الف : قلنا .
3- ج : فالفت .
4- ج : بطونها .
5- ج : أخطأ .
6- ب : عشكوك .
7- ب وج : مقدما .
8- الف : يشاء .
9- الف : في مال .
10- ب : - وروى عنه ، تا اينجا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 757