نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 756
لورود ما هو أولى من الظواهر (1) ثابتا ، لان الناظر ربما كان متهما (2)
نفسه في التقصير ، ومجوزا أن يكون في السنة مخصص أو معنى يقتضي العدول
إليه لم ينعم (3) النظر في طلبه .
فأما قوله : ولا أن يمسكوا (4) عن تخطئة (5) المخالف و (6)
النكير عليه ، لان الادلة لا تتناقض (7) ولا تختلف (8) ، فكيف يجوز أن
يرجع (9) كل واحد منهم في قوله إلى دليل ؟ ! ، فقد بينا أنا لا نقول :
إن مع كل واحد دليلا على الحقيقة ، وإنما قلنا : يجوز أن يكون كل واحد تعلق
بطريقة (10) من الظاهر وأدلة النصوص اعتقدها دليلا ، ولا شبهة في أن
الادلة لا تتناقض (11) ، إلا أن ما يعتقد (12) بالشبهة دليلا لا يجب
ذلك فيه .فأما الامساك (13) عن النكير والتخطئة ، فلم يمسكوا عنهما (14)
،
1- ج : ظواهر .
2- ج : منهما .
3- الف : ينعم ، بتشديد العين ، وفي العدة يمعن ( ص 280 ) .
4- ج : تمسكوا .
5- الف : تخطئته .
6- ب : - و .
7- ج : يتناقض .
8- ب وج : يختلف .
9- ب : بعلاوه في .
10- الف : بطريق .
11- الف وج : يتناقض .
12- ج : نعتقد .
13- ج : فالامساك ، بجاى ( فاما الامساك ) .
14- الف وب : عنها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 756