responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 756
لورود ما هو أولى من الظواهر (1) ثابتا ، لان الناظر ربما كان متهما (2) نفسه في التقصير ، ومجوزا أن يكون في السنة مخصص أو معنى يقتضي العدول إليه لم ينعم (3) النظر في طلبه .
فأما قوله : ولا أن يمسكوا (4) عن تخطئة (5) المخالف و (6) النكير عليه ، لان الادلة لا تتناقض (7) ولا تختلف (8) ، فكيف يجوز أن يرجع (9) كل واحد منهم في قوله إلى دليل ؟ ! ، فقد بينا أنا لا نقول : إن مع كل واحد دليلا على الحقيقة ، وإنما قلنا : يجوز أن يكون كل واحد تعلق بطريقة (10) من الظاهر وأدلة النصوص اعتقدها دليلا ، ولا شبهة في أن الادلة لا تتناقض (11) ، إلا أن ما يعتقد (12) بالشبهة دليلا لا يجب ذلك فيه .فأما الامساك (13) عن النكير والتخطئة ، فلم يمسكوا عنهما (14) ،
1- ج : ظواهر .
2- ج : منهما .
3- الف : ينعم ، بتشديد العين ، وفي العدة يمعن ( ص 280 ) .
4- ج : تمسكوا .
5- الف : تخطئته .
6- ب : - و .
7- ج : يتناقض .
8- ب وج : يختلف .
9- ب : بعلاوه في .
10- الف : بطريق .
11- الف وج : يتناقض .
12- ج : نعتقد .
13- ج : فالامساك ، بجاى ( فاما الامساك ) .
14- الف وب : عنها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست