responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 675
به ، أو من حيث ورد بخلافه . فأما من أثبته ، فإنهم يختلفون أيضا : فمنهم من أثبته من طريق (1) العقل ، وإن كان هؤلاء شذاذا (2) . ومنهم من أثبته سمعا ، وذهب إلى أن (3) العقل لا يدل (4) على ثبوته . و هؤلاءهم المحصلون من مثبتي القياس . والذي نذهب (5) إليه أن القياس محظور في الشريعة استعماله ، لان العبادة لم ترد (6) به ، وإن كان العقل مجوزا ورود العبادة باستعماله . و (7) نحن نتكلم على كل (8) من خالف ما اخترناه من المذهب .
فصل في جواز التعبد بالقياس اعلم أنا إذا بينا أن القياس الشرعي (9) يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة الاحكام الشرعية ، فقد جرى القياس مجرى الادلة
1- ب وج : بطريق .
2- ب : شداد .
3- ج : - ان .
4- ج : لابد .
5- ب وج : يذهب .
6- ج : تزد .
7- الف : - و .
8- ب : - كل .
9- الف : الشرعي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست