responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 674
تعالى - به من طريق العقل ، وادعى أنه لا يمكن أن يكون (1) طريقا لمعرفة شئ من الاحكام . وربما اعتمدوا في إحالته على تعلقه بالظن الذي يخطئ (2) ويصيب ، أو من حيث يؤدي إلى تضاد الاحكام ، وتناقضها . وفيهم من أبطل القياس من (3) حيث لاسبيل إلى العلم بماله ثبت الحكم في الاصل ، ولا إلى غلبة الظن في ذلك ، لفقد دلالة و (4) أمارة تقتضيه (5) . وفيهم من أجاز (6) التعبد به ، ونفاه من حيث وقعت الشرعيات على وجوه (7) لا يسوغ معها القياس ومن هذا الوجه نفى النظام القياس ، أو من حيث لا يجوز أن يقتصر الله - تعالى - بالمكلف على أخفض (8) البيانين (9) رتبة ، مع قدرته على أعلاهما . وهذا طريقة بعض أصحاب داود (10) وغيره (11) . ومنهم من جوز ورود العبادة به ، غير أنه نفاه من حيث لم يثبت (12) دليل التعبد
1- ج : - ان يكون .
2- ج : يخطأ .
3- ب : - من .
4- ج : أو .
5- ب وج : يقتضيه .
6- ب : جاز .
7- ب : بعلاوه حتى .
8- الف : اخفظ .
9- ج ، التباينين .
10 – الف : دود .
11- ب : - وغيره .
12- ج : ينسب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست