responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 654
يتعللون بها تقريبات لا تقتضي (1) قطعا ، ولا توجب علما .
فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف اعلم أن في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الاجماع ، وهذا بعيد جدا ، لان القول إذا لم تقع (2) الثقة بسماع كل واحد (3) من العلماء له ، وجوزنا أن يكون فيهم من لم يسمعه ، فكيف يقطع على رضاهم به ، أو وجوب إنكاره عليهم وهو لم يسمعوه ؟ ! ولم يبق إلا أن يقال : إذا نقل في الحادثة قول واحد ، ولم ينقل سواه ، وجب أن يكون هوالحق ، لان الحق لو كان في غيره ، لنقل ، كما نقل هذا . وذلك - أيضا - لا يلزم ، لانه لا يمتنع أن يكون المحق في هذه المسألة ما دعاه داع إلى أن يفتي بالحق فيها ، فلا ينقل قوله ، لانه لم يكن له قول يجب نقله . فإن (4) قدرنا أن الحاجة ماسة ، والدواعي متوفرة إلى قول الحق فيها ، و (5) مع هذا لم يظهر
1- ب وج : يقتضى .
2- ب وج : يقع .
3- ب وج : احد .
4- ج : قال .
5- ب : أو .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست