نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 653
ترك النكير لا يدل على الرضا ، فلا يجب أن نستفيده (1) منه ، وإذا لم يقطع عليه ، فلا إجماع في ذلك ، ولا حجة .
فأما تعويل (2) أبي هاشم وغيره في أنه حجة وإن لم يكن إجماعا
على أن (3) الفقهاء يعتمدونه ، ويعولون عليه ، ويحتجون به ، فليس بشئ ،
لانه غير مسلم لهم أن جميع الفقهاء يحتجون به . ثم لو سلم ذلك ، لم يكن في
فعلهم حجة ، لان تقليدهم غير جائز .
ومما طعن به على هذه الطريقة زائدا على ما ذكرناه أن قيل (4) :
الامساك عن النكير لا يدل على التصويب ، لانه غير منكر أن يكون الممسك شاكا
في كون ذلك منكرا ، أو متوقفا ، وإنما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكرا .
وما يقال على هذه الطريقة من أنه لا يجوز أن ينقرض العصر ، ويمتد
الزمان على هذا الشك والتوقف ، ليس بمعتمد - أيضا - لان الشك قد يجوز أن
يستمر لاستمرار أسبابه ، ولضعف (5) الدواعي إلى تحقيق المسألة (6) ،
والقطع على الحق فيها . وكل هذه الامور التي
1- ب وج : يستفيده .
2- ج : التعويل .
3- ج : - ان .
4- الف : قبل .
5- الف : تضعف .
6- الف : مسائله .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 653